responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
عقيب الصَّلَاة لم يكن وَلكنه ثَبت أَنهم كَانُوا يجهرون بِالذكر وَزنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يجْهر عقيب الصَّلَاة بِالذكر يَقُول لَا إِلَه رلا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شئ قدير لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا رياه فالذكر ثَابت وَمن اعْتقد مالم يدل عَلَيْهِ دَلِيل شَرْعِي قربَة فَهُوَ مُخطئ ظَالِم

فصل
الَّذِي جَاءَت بِهِ السّنة هُوَ مَا كَانَ على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وخلفائه من أَنه كَانَ بعض المؤذنين يُؤذن قبل الْفجْر وَبَعْضهمْ بعد طُلُوع الْفجْر وأبلغ مَا قَالَه الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد غَيرهم فِي تَقْدِيم الْأَذَان من نصف اللَّيْل مَعَ أَن زبا حنيفَة وَغَيره بنهون عَن الْأَذَان قبل الْوَقْت مُطلقًا
فَأَما مَا سوى الْأَذَان من تَسْبِيح ونشيد وَرفع صَوت بِدُعَاء فَلَيْسَ بمسنون عِنْد الْأَئِمَّة وَلَا أعلم أحدا استحبه بل ذكره طاذفة من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد من الْبدع الْمَكْرُوهَة وَمَا كَانَ مَكْرُوها لم يكنت لأحد أَن يَأْمر بِهِ وَلَا يُنكر على تَركه وَلَا يعلق بِهِ اسْتِحْقَاق رزق وَلَا يلْزم فعله وَلَو شَرطه وَاقِف وَإِذا قيل فِي بعض هَذِه الصُّور مصلحَة راجحة على مفسدتها فَيقْتَصر من ذَلِك على الْقدر الَّذِي يحصل بِهِ الْمصلحَة دون الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ ضَرَر بِلَا مصلحَة راجحة
فصل
لَا يجب على الْمَالِكِي وَلَا على غَيره تَقْلِيد أحد من الْأَئِمَّة بِعَيْنِه فِي جَمِيع الدّين بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة الْكِبَار
وَالصَّلَاة بالنعلين سنة أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمر إِذا كَانَ فِيهَا إذى أَن يدلكهما بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا لَهما طهُور وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح من قولي

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست