مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
404
وَقَول الْوَقْف على زيد ثمَّ على أَوْلَاده ثمَّ أَوْلَاد أَوْلَاده فَفِيهِ للفقهاء من أَصْحَاب أَحْمد وَغَيرهم عَن الْإِطْلَاق قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه لترتيب الْجمع على الْجمع كالمشهور فِي قَوْله على زيد وَعمر ثمَّ على الْمَسَاكِين
وَالثَّانِي أَنه لترتيب الْأَفْرَاد على الْأَفْرَاد كَمَا قَوْله تَعَالَى {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} أَي لَك وَاحِد نصف مَا تركت زَوجته وَكَذَا {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} إِذْ مُقَابلَة الْجمع بِالْجمعِ تَقْتَضِي توزيع الْأَفْرَاد نَحْو لَيْسَ النَّاس ثِيَابهمْ وَركب النَّاس دوابهم
وَيجب على نَاظر الْوَقْف أَن يجْتَهد فِي صرفه فَيقدم الأحق فالأحق وَإِذا اقْتَضَت الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة صرفه إِلَى ثَلَاثَة مثل أَن لَا يكفيهم أقل من ذَلِك وَغَيرهم من الْفُقَرَاء يَكْفِي من غير هَذَا الْوَقْف أَو يساويهم فِيمَا يحصل من ريعه وهم أَحَق مِنْهُ عِنْد التزاحم وَنَحْو ذَلِك جَازَ ذَلِك وأقارب الْوَاقِف الْفُقَرَاء أولى من الْأَجَانِب مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحَاجة وَيجوز أَن يصرف إِلَيْهِ كِفَايَته إِلَى أَن يُوجد أَحَق مِنْهُ وَإِن قدر وجود فَقير مُضْطَر كَانَ دفع ضَرُورَته وَاجِبا
وَإِن قدر تنقيص غَيره من غير ضَرُورَة تحصل لَهُ تعين ذَلِك وَالله أعلم
فصل
الشَّرْط فِي الْوَقْف كَعَدم الْجمع بَين الوظيفتين وَغَيرهمَا من مدرسة أُخْرَى إِنَّمَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ إِذا لم يفض ذَلِك إِلَى الْإِخْلَاص بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيّ الَّذِي هُوَ وَاجِب أَو مُسْتَحبّ
فَأَما الْمُخَالفَة على بعض الشُّرُوط مَعَ فَوَات الْمَقْصُود الشَّرْعِيّ بِالشّرطِ فَلَا يجوز
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
404
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir