مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
400
فَيكون بَاطِلا كمن خصص الْغنى لكَونه غَنِيا مَعَ مشاركته الْفُقَرَاء عَلَيْهِ فَهَذَا مِمَّا يعلم بالاضطرار أَن الله لَا يُحِبهُ فَلَا يكون اشْتِرَاطه صَحِيحا
وَأَيْضًا المَال يمْنَع مِنْهُ الْوَارِث فَلَو أَن فِيهِ مصلحَة لما جَازَ منع الْوَارِث فَأَما منع الْوَارِث مِنْهُ وَلَا مصلحَة فِيهِ للْوَاقِف وَلَا مَنْفَعَة للآخذ فَهَذَا لَا يجوز تنفيذه
وَأما الوق على الْأَعْمَال الدِّينِيَّة كالقرآن والْحَدِيث وَالْفِقْه وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا هُوَ الأَصْل الثَّانِي وَلَا يُمكن أَن يكون فِي ذَلِك نزاع فِي جَوَازه إِذا كَانَ على مَا شَرعه الله تَعَالَى وأوجبه من هَذِه الْأَعْمَال فَأَما من ابتدع عملا لم يشرعه الله تَعَالَى وَجعله دينا فَهَذَا ينْهَى عَن عمل هَذَا فَكيف يشرع لَهُ أَن يقف عَلَيْهِ الْأَمْوَال بل هَذَا من جنس الْوَقْف على مَا يعتقدوه الْيَهُود وَالنَّصَارَى عبادات وَهِي من الدّين الْمُبدل الْبَاطِل فباب الْعِبَادَات والديانات متلقى عَن الله وَرَسُوله فَلَيْسَ لأحد أَن يَجْعَل شَيْئا عبَادَة أَو قربَة إِلَّا بِدَلِيل شَرْعِي فالبدع المذمومة شرعا هِيَ مَا لم يشرعه الله أَي لم يدْخل فِي أمره
وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين أَن من وقف على صَلَاة أَو صِيَام أَو قِرَاءَة أَو جِهَاد غير شَرْعِي لم يَصح وَقفه وَفرق بَين الْمُبَاح الَّذِي يفعل لِأَنَّهُ مُبَاح وَبَين الْمُبَاح الَّذِي يتَّخذ دينا وَعبادَة وَطَاعَة فَمن جعل مَا لَيْسَ قربَة أَو طَاعَة ودينا وقربة وَطَاعَة كَانَ ذَلِك حَرَامًا باتفاقهم وَوَقفه على ذَلِك بَاطِل
وَلَكِن قد يَقع النزاع فِي بعض الْأُمُور هَل هُوَ من بَاب القربات أم لَا كَمَا تنازعوا فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد كمن يرى وجوب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم وَآخر يَرَاهَا مَكْرُوهَة لَهُ
فَمن علم فِي شَيْء أَنه بِدعَة لم يجز أَن يقف عَلَيْهِ بِاتِّفَاق
فالشروط المتضمنة لِلْأَمْرِ بِمَا نهى الله وَرَسُوله عَنهُ أَو النَّهْي عَمَّا أَمر الله وَرَسُوله بِهِ مُخَالفَة للنَّص وَالْإِجْمَاع
إِذا تبين هَذَا تبين أَو الْوَقْف على الْمُبَاح من الشُّرُوط الْفَاسِدَة المضادة لمحبة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
400
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir