responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
وَنَحْو ذَلِك خير من أَن يرصد لعمارة أَو غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة فِي رصده مَعَ زِيَادَة الْوَقْف إِلَّا لمن يتَوَلَّى من المباشرين الظَّالِمين
وَأَيْضًا فعمر رَضِي الله عَنهُ كَانَ يتَصَدَّق كل عَام بكسوة الْكَعْبَة بقسمها بَين الْحجَّاج
وَصَرفه إِلَى إِمَامه ومؤذنه مَعَ فقرهما أولى من غَيرهمَا
وليعلم أَن الْجِهَات الدِّينِيَّة مثل الخوانق والمدارس وَغَيرهَا لَا يجوز أَن ينزل فِيهَا فَاسِقًا وَسَوَاء كَانَ فسقه بظلمه الْخلق أَو فسقه بتعديه بقوله وَفعله حُدُود الله الَّتِي بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَمن نزل بِشَرْط الْوَاقِف لم يجز إِخْرَاجه وَمن أعَان على ذَلِك فقد أعَان عَليّ الْإِثْم والعدوان
وَإِذا رأى النَّاظر تَقْدِيم أَرْبَاب الْوَظَائِف الَّذين يَأْخُذُونَ من الْوَقْف على عمل مَعْلُوم كَالْإِمَامِ والمؤذن فقد أصَاب إِذا كَانَ الَّذِي يأخذونه لَا يزِيد عَن جعل مثلهم فِي عَادَة النَّاس كَمَا أَنه يجب تَقْدِيم الجابي وَالْعَامِل والصانع وَالْبناء وَنَحْوهم مِمَّن يَأْخُذ على عمل يعمله فِي تَحْصِيل المَال فَإِن عمار الْمَكَان يُقِيمُونَ بِأخذ الْأُجْرَة والإمامة وَالْأَذَان شَعَائِر لَا يُمكن إِبْطَالهَا وَلَا نَقصهَا بِحَال فَإِن جعل مثل ذَلِك لأصحابها يقدم على مَا يَأْخُذهُ الْفُقَهَاء بِخِلَاف الْمدرس والمعيد وَالْفُقَهَاء فَإِنَّهُم من جنس وَاحِد
وَإِذا كَانَ الْوَقْف على معِين وَلم يقبله فالتحقيق أَنه لَيْسَ كالوقف الْمُنْقَطع بل الْوَقْف هُنَا صَحِيح قولا وَاحِد ثمَّ إِنَّه ينْتَقل إِلَى من بعده كَمَا لَو مَاتَ أَو تعذر اسْتِحْقَاقه مثل أَن يقف عَلَيْهِ بِشَرْط كَونه فَقِيرا أَو عدلا ففاتت الصّفة انْتقل الْوَقْف إِلَى من بعده فَإِن الطَّبَقَة الثَّانِيَة يتلقون الْوَقْف عَن الْوَاقِف لَا عَن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الطَّبَقَة الثَّانِيَة اسْتِحْقَاق الطَّبَقَة الأولى وَالْقَبُول شَرط للمعين فِي الْمَوْقُوف عَلَيْهِم فَإِذا لم يقبل كَمَا رد الْوَصِيَّة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست