responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 390
كتاب الْوَقْف
يجوز بيع الْأَشْجَار فِي الْمَسْجِد ويشترى بِثمنِهَا مَا يعْمل على الْوَقْف إِذا كَانَ فِيهِ مصلحَة وللناظر أَن يُغير صُورَة الْوَقْف من صُورَة إِلَى صُورَة أصلح مِنْهَا كَمَا غير الْخُلَفَاء الراشدون صُورَة المسجدين المفسدين اللَّذين بالحرمين وكما نقل عمر رَضِي الله عَنهُ مَسْجِد الْكُوفَة من مَوضِع إِلَى مَوضِع
وعَلى النَّاظر أَن يعْمل مَا يقدر عَلَيْهِ من الْعَمَل وَيَأْخُذ على ذَلِك الْعَمَل مَا يُقَابله وَله أَن يَأْخُذ على فقرة مَا يَأْخُذهُ الْفَقِير على فقره
وَإِذا جعل الْوَاقِف للنَّاظِر أَن يخرج من شَاءَ وَيدخل من شَاءَ وَيزِيد وَينْقص فَذَلِك رَاجع الى الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة لَا إِلَى شَرط الْوَاقِف وشهوته وهواه بل يفعل من الْأُمُور الْمُخَير فِيهَا مَا كَانَ أرْضى لله وَرَسُوله وَهَذَا فِي كل من تصرف لغيره بِالْولَايَةِ كَالْإِمَامِ وَالْحَاكِم والواقف وناظر الْوَقْف وَغَيرهم حَتَّى لَو صرح الْوَاقِف بِأَن النَّاظر يفعل مَا يهواه وَمَا يرَاهُ مُطلقًا لم يكن هَذَا الشَّرْط صَحِيحا بل يكون بَاطِلا فَإِنَّهُ شَرط مُخَالف لكتاب الله وَمن شَرط مَا لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى فَهُوَ بَاطِل
فَإِذا عزل عزلا مُوَافقا لأمر الله لم يكن للمعزول أحد شَيْء من الْوَقْف وَإِن كَانَ عَزله غير مُوَافق لأمر الله كَانَ مردودا بِحَسب الْإِمْكَان فقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد
وَمن وقف وَقفا لم يُخرجهُ عَن يَده فَفِيهِ قَولَانِ مشهوران
أَحدهمَا يبطل وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَالثَّانِي يلْزم وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد وَقَول لأبي حنيفَة وَقَول لأبي يُوسُف
وَإِذا شَرط الْوَاقِف المحاصصة بَينهم فَهَل يعْطى أَرْبَاب الْوَظَائِف مكملا يُقَال إِن كَانَ الَّذِي يحصل بالمحاصصة لأرباب الْوَظَائِف الَّذِي يستأجرون عَلَيْهَا

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست