responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 385
مَنَافِع الْحَبْس يَسْتَحِقهَا الْمَوْقُوف عَلَيْهِ بعد بطن وكل قوم يسْتَحقُّونَ أُجْرَة الْمَنَافِع الْحَادِثَة فِي زمانهم فَإِذا استسلقوا للمستقبل كَانُوا قد أخذُوا مالم يستحقوه من الْوَقْف وَهَذَا لَا يجوز
لَكِن إِذا طلب من الْوَرَثَة ضمينا فَلم ذَلِك مَعَ أَنه لَو لم يكن وَقفا لم تحل الْأُجْرَة على قَول من يَقُول لَا يحل الدّين الْمُؤَجل بِالْمَوْتِ وَكَذَا على قَول من يَقُول يحل فِي أظهر قوليه أَو يفرقون بَين الْإِجَارَة وَغَيرهَا كَمَا يفرقون فِي الأَرْض المحتكرة إِذا بِيعَتْ أَو ورثت فَإِن الحكر يكون على المُشْتَرِي وَالْوَارِث وَلبس اجرة من البَائِع من تَرِكَة الْمَيِّت فِي أظهر أَقْوَالهم وَالله أعلم

فصل
ضَمَان الإقطاع صَحِيح لَا نعلم أحدا من الْعلمَاء الَّذين يُفْتى بقَوْلهمْ وَلَا أحدا من المصنفين قَالَ إِنَّه بَاطِل إِلَّا مَا بلغنَا أَن بعض النَّاس حكى فِيهِ خلافًا قولا بِالْجَوَازِ وقولا بِالْمَنْعِ وقولا يجوز سنة فَقَط
وَلم يفت أحد بِتَحْرِيمِهِ إِلَّا بعض أهل زمَان لشُبْهَة عرضت لَهُم اعتقدوا أَن المقطع بِمَنْزِلَة الْمُسْتَعِير وغفلوا عَن كَون الْمَنَافِع مُسْتَحقَّة لأهل الإقطاع وغفلوا عَن كَون السُّلْطَان أذن فِي الِانْتِفَاع بالمقطع استغلالا وإيجارا وَلَو أذن الْمُعير بِالْإِجَارَة جَازَت وفَاقا فيكف بالإقطاع
وَمن أَخذ عوضا عَن عين مُحرمَة أَو نفع محرم مثل أُجْرَة حمال المحمر وصانع الصَّلِيب وَمهر الْبَغي وَنَحْوه وَأُجْرَة الْبَيْت ليتَّخذ مَكَانا للفسوق ليتصدق بهَا وَتَكون صدقته بذلك كَفَّارَة عَمَّا عمله من الْمحرم فَإِن هَذَا الْعِوَض لَا يجوز الِانْتِفَاع بِهِ لِأَنَّهُ خَبِيث وَلَا يُعَاد إِلَى صَاحبه لِأَنَّهُ إِعَانَة لَهُ على الْإِثْم والعدوان بل

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست