responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
فأبيحت الْمُحرمَات عِنْد الضَّرُورَة لَا سِيمَا إِذا قدر أَنه يعدل على ذَلِك إِلَى سُؤال النَّاس فَالْمَسْأَلَة أَشد تَحْرِيمًا وَلِهَذَا قَالَ الْعلمَاء يجب أَدَاء الْوَاجِبَات وَإِن لم يقم إِلَّا بِالشُّبُهَاتِ كَمَا سُئِلَ الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ سَأَلَهُ رجل فَقَالَ إِن ابْنا لي مَاتَ وَعَلِيهِ دين وَله دُيُون أَكثر مِمَّا عَلَيْهِ أفأتقاضاها فَقَالَ أتدع ذمَّة ابْنك مرتهنة بدينة وَلِهَذَا اتّفق الْعلمَاء على أَن رزق الْحَاكِم وَأَمْثَاله جَائِز عِنْد الْحَاجة وَتَنَازَعُوا فِي الرزق عِنْد عدمهَا وَأَصله ولي الْيَتِيم يَأْكُل من مَال الْيَتِيم لِحَاجَتِهِ قَالَ الله تَعَالَى {وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ}
إِذْ الشَّرِيعَة مبناها على تَحْصِيل الْمصَالح وتكميلها وتعطيل الْمَفَاسِد وتقليلها والورع ترجيج خير الخيرين بِتَقْدِيم أَحدهمَا وَدفع شَرّ الشرين وَإِن حصل أدناهما
وَقد جَاءَ فِي الْحجامَة أَحَادِيث كَثِيرَة وَفِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ شِفَاء أمتِي فِي ثَلَاث شربة غسل أَو شرطة محجم أَو كَيَّة نَار وَمَا أحب أَن أكتوى والتداوي بالحجامة جَائِز بِالسنةِ المتواترة وَإِجْمَاع الْعلمَاء
وَإِذا جَاءَ من يخْتم القماش بِدَرَاهِم يَدْفَعهَا عَن دينه وَذكر أَنَّهَا من غير كَسبه وَغلب عَليّ الظَّن صَدَقَة جَازَ أَخذهَا وَإِن لم يغلب على الظَّن كذبة جَازَ تَصْدِيق إِذا لم يعرف كذبه
وَأي الْأَمريْنِ أفضل فِي أَرض تقبل للنَّاس أَن تَأْخُذ أجرتهَا وَتَتَصَدَّق بهَا أَو تقبل بِلَا أُجْرَة إِن كَانُوا فُقَرَاء فَتَركه لَهُم أفضل وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاء وَهُنَاكَ مُحْتَاج فَأخذ الْأُجْرَة لأجل الْمُحْتَاج أفضل
وَمن اسْتَأْجر أَجِيرا يعْمل فِي بُسْتَان فَترك الْعَمَل الْمَشْرُوط عَلَيْهِ من غير عذر فَتلف من المَال شَيْء ضمن مَا تلف بِسَبَب تفريطه
وَمن اسْتَأْجر أَرضًا فَمَا وَالْأُجْرَة مقسطة فَلَا يجب على أَوْلَاده تَعْجِيل جَمِيع الْأُجْرَة لَكِن إِذا لَا يُوثقُوا بِهِ فَلهُ أَن يطالبهم بِمن يضمن لَهُ الْأُجْرَة فِي أقساطها وَهَذَا قَول من يَقُول لَا يحل الدّين الْمُؤَجل بِمَوْت من هُوَ عَلَيْهِ ظَاهر فَأَما على قَول

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست