مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
376
وَمن اسْتَأْجر مَا يكون مَنْفَعَة إِجَارَته لعامة النَّاس مثل الْحمام والفندق والقيسارية فنقصت الْمَنْفَعَة الْمَعْرُوفَة لعمل خير منهت أَو قلَّة الزبون لخوف أَو حَرْب أَو تحول ذى سُلْطَان وَنَحْوه يحط عَن الْمُسْتَأْجر من الْأُجْرَة بِقدر مَا نقص من الْمَنْفَعَة سَوَاء رَضِي النَّاظر وَأهل الْوَقْف أَو سخطوا
وَالْوَزْن كالوزن بِسَائِر الموازين إِذا وزن بِالْعَدْلِ جَازَ لَهُ أَخذ الْأُجْرَة مِمَّن وزن لَهُ وَإِن وزن باخسا كَانَ من الظَّالِمين الْمُعْتَدِينَ
إِذْ أعطَاهُ شمعا وَقَالَ أوقده فَكلما نقص مِنْهُ أُوقِيَّة فَهِيَ بِكَذَا جَازَ ذَلِك كَمَا لَو قَالَ اسكن هَذِه الدَّار كل يَوْم بِكَذَا فِي أظهر قولي الْعلمَاء فَإِنَّهُ إِذن فِي الْإِتْلَاف عَليّ وَجه الِانْتِفَاع وَقَالَ بَعضهم لَيْسَ هُوَ من بَاب الْإِجَارَة وَلَا من بَاب البيع اللَّازِم بل هُوَ مُعَاوضَة جاذزة لَا لَازِمَة كَمَا لَو قَالَ ألق متاعك فِي الْبَحْر وعَلى ثمنه لَكِن لَا بُد أَن يكون الْإِذْن بالايقاد فِي أَمر مُبَاح وعَلى النَّاظر أَن لَا يُؤجر حَتَّى يغلب على ظَنّه أَنه لَيْسَ هُنَاكَ من يزِيد وَعَلِيهِ أَن يشهر الْمَكَان عِنْد أهل الرغبات الَّذين جرت عَادَتهم باستئجار مثل ذَلِك الْمَكَان فَإِذا فعل ذَلِك فقد أجره بأجره الْمثل وَهِي الْإِجَارَة الشَّرْعِيَّة فَإِن حابى بِهِ بعض أصدقائه أَو بعض من لَهُ عِنْده يَد فَأَجره بِدُونِ أُجْرَة الْمثل كَانَ ظَالِما ضَامِنا لما نقص أهل الْوَقْف من أُجْرَة الْمثل
وَلَو تَغَيَّرت أسعار الْعقار بعد الْإِجَارَة الشَّرْعِيَّة لم يملك الْفَسْخ بذلك فَإِن هَذَا لَا يَنْضَبِط وَلَا يدْخل فِي التَّكْلِيف وَالْمَنْفَعَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَان قد تخْتَلف فَتكون قيمتهَا فِي الشتَاء أَكثر مِنْهَا فِي الصَّيف وَبِالْعَكْسِ فَلَو قدر أَنَّهَا انْفَسَخت فِي بعض الْحول لسقطت الْأُجْرَة فِي مثل ذَلِك بِالْقيمَةِ رلا بأجزاء الزَّمَان فَيُقَال كم قِيمَته وَقت الصَّيف وَكم قِيمَته وَقت الشتَاء فتقسم الْأُجْرَة ويحسب لكل من الْأُجْرَة بِقدر قِيمَته وَالْوَاجِب على النَّاظر أَن يفعل مصلحَة الْوَقْف من كرائه مساومة أَو شماهرة أَو مانهة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
376
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir