مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
365
وَنَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المخابرة هِيَ أَنَّهَا كَانُوا يعاملون ويشترطون للْمَالِك بقْعَة مُعينَة من الأَرْض وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ كَمَا لَو شَرط دَرَاهِم مقدرَة فِي الْمُضَاربَة
وَمن اسْتَأْجر أَرضًا بِجُزْء من زَرعهَا فَظَاهر الْمَذْهَب صِحَّتهَا سَوَاء سميت إجَازَة أَو مزرعة فَإِن لم تزرع الأَرْض وصححناها ضمنت بِالْمُسَمّى وَالصَّحِيح هُنَا لَيْسَ هُوَ فِي الذِّمَّة ينظر إِلَى معدل الْمغل فَيجب الْقسْط الْمُسَمّى فِيهِ
وَإِذا جعلناها مُزَارعَة صَحِيحَة فَيَنْبَغِي أَن تضمن بِمثل ذَلِك لِأَن الْمَعْنى وَاحِد
وَإِن أفسدناها وسميناها إِجَارَة فَفِي الْوَاجِب قَولَانِ
أَحدهمَا أُجْرَة الْمثل وَهُوَ ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وَالثَّانِي قسط الْمثل وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق
وَأجَاب بعض النَّاس أَن هَذِه إجَازَة فَاسِدَة فَيجب بِالْقَبْضِ فِيهَا أُجْرَة الْمثل
وَضَمان الْبَسَاتِين الَّتِي فِيهَا أَرض وَشَجر عدَّة سِنِين صَحِيح فِي أحد قولي الْعلمَاء فِي مَذْهَب أَحْمد وَغَيره وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَغَيره وَثَبت عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه ضمن حديقة لأسيد ابْن حضير بعد مَوته ثَلَاث سِنِين ووفى بِالضَّمَانِ دينه
فَهَذِهِ الضمانات الَّتِي الْبَسَاتِين دمشق الشتوية الَّتِي فِيهَا أَرض وَشَجر صَحِيحَة وَإِن كَانَ قد كتب فِي الْمَكْتُوب إِجَارَة الأَرْض وَالْمُسَاقَاة على الشّجر فالمقصود الَّذِي اتفقَا عَلَيْهِ هُوَ الضَّمَان الْمَذْكُور وَالْعبْرَة فِي الْعُقُود بِالشُّرُوطِ الَّتِي اتّفق عَلَيْهَا المتعاقدان والمقاصد مُعْتَبرَة فِي الْعُقُود
والعقود الَّتِي نهى عَنْهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بيع الثَّمر قبل بَدو صَلَاحهَا هُوَ بيع الثَّمر الْمُجَرّد كَمَا تبَاع الكروم فِي دمشق بِحَيْثُ يكون السَّقْي وَالْعَمَل على البَائِع والضمانات مبينَة بالمؤاجرة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
365
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir