مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
363
وَإِمَّا إِذا تصدق بِهِ لاعْتِقَاده أَنه لَا يحل لَهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ فَهَذَا يُثَاب على ذَلِك
وَأما إِذا تصدق ب كَمَا يتَصَدَّق الْمَالِك بِملكه فَهَذَا لَا يقبله الله إِن لَا يقبل إِلَّا الطّيب وَهَذَا خَبِيث كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مهر الْبَغي خَبِيث
وَلَا يجوز خياطه الْحَرِير لمن يلْبسهُ لباسا محرما مثل لبسه مصمتا للرجل فِي غير حَرْب وَلَا تداو بِهِ وَلِأَنَّهُ من الْإِعَانَة على الْإِثْم والعدوان
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب مثل صَنْعَة الذَّهَب لمن يلْبسهُ لباسا محرما وَكَذَلِكَ الْآتِيَة من الذَّهَب وَالْفِضَّة على أصح الْقَوْلَيْنِ عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء
وَكَذَلِكَ صَنْعَة آلَات اللَّهْو وتصوير وَالْحَيَوَان وتصوير الْأَوْثَان والصلبان وأمثال ذَلِك مِمَّا فِيهِ تَصْوِير الشَّيْء على صُورَة يحرم اسْتِعْمَالهَا فِيهِ
وَكَذَلِكَ صَنْعَة الْخمر وَأمكنهُ الْكفْر والمعاصي والعوض الْمَأْخُوذ على ذَلِك الْعَمَل الْمحرم خَبِيث وَيجب إِنْكَار ذَلِك
وَأما خياطته لمن يلْبسهُ لباسا جَائِزا فَهُوَ يُبَاح وَإِن كَانَ الرجل يمسهُ عِنْد الْخياطَة
وَيجوز اسْتِعْمَال خيوط الْحَرِير فِي لِبَاس الرجل وَكَذَلِكَ الْعلم والسجاف مَوضِع اثْنَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَرْبَعَة أَصَابِع
وَمن ورث من آبَائِهِ ملكا هُوَ السُّلْطَان يقاسم بِالثُّلثِ مثل الْمغل فَلَيْسَ لأحد أَن ينْزع حُقُوق النَّاس الَّتِي بِأَيْدِيهِم وَلَا يجوز رفع أَيدي الْمُسلمين الثَّانِيَة على حُقُوقهم إِذْ الأَرْض الخراجية كالسواد وَغَيره نقل من المخارجة إِلَى الْمُقَاسَمَة كَمَا فعل ذَلِك الْمَنْصُور بسواد الْعرَاق وأقرت أَيدي أَهلهَا وَهل تنْتَقل عَن أَهلهَا إِلَى ذُرِّيتهمْ وَغَيره بِالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّة وَالْهِبَة وَكَذَلِكَ بِالْبيعِ تنْتَقل فِي أصح قَول الْعلمَاء إِذْ حكمهَا بيد المُشْتَرِي كحكمها بيد البَائِع وَلَيْسَ هَذَا بيعا للْوَقْف الَّذِي لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث كَمَا غلط فِي ذَلِك من منع بيع أَرض السوَاد مُعْتَقدًا أَنَّهَا كالوقف الَّذِي لَا يجوز مَعَه مَعَ أَنه يجوز أَن يُورث ويوهب
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
363
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir