responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
كتاب الْغَصْب
من اسْتعَار فرسا إِلَى مَكَان معِين فَزَاد عَنهُ ضمن نقص الْفرس إِن نقصت وَكَانَ ظَالِما
ورذا طلبت الْجَارِيَة شيذا من شخص عَليّ لِسَان سيدتها وَلم تكن السيدة أَذِنت لَهَا كَانَت الْجَارِيَة غاصبة قابضة ذَلِك بِغَيْر حق فَإِن تلف فضمانه فِي رقبَتهَا
وَمن كَانَ مَعَه دَرَاهِم حَرَامًا قد أَعْطَاهَا إِيَّاه وَاحِد وبدلها من دَرَاهِم وَالِده بِدَرَاهِم حَلَال فَحكم الْبَدَل حكم الْمُبدل مِنْهُ فَإِذا نمت بِفِعْلِهِ وريحت أَو كسبت فَفِيهِ نزاع أعدل الْأَقْوَال التَّقْسِيم بَين مَنْفَعَة المَال وَمَنْفَعَة الْعَامِل بِمَنْزِلَة الْمُضَاربَة كَمَا فعل عمر رَضِي الله عَنهُ فِي المَال الَّذِي اتّجر فِيهِ أَوْلَاده من بَيت المَال
والكلف الَّتِي تطلب من النَّاس بِحَق أَو بغيرحتى يحب الْعدْل وَيحرم أَن يوفر فِيهَا بعض النَّاس وَيجْعَل قسطه على غَيره وَمن قَامَ فِيهَا بنية الْعدْل وَتَخْفِيف الظُّلم مهما أمكن وإعانة الضَّعِيف لِئَلَّا يتَكَرَّر الظُّلم بِلَا نِيَّة إِعَانَة الظَّالِم كَانَ كالمجاهد فِي سَبِيل الله تَعَالَى إِذا تحرى الْعدْل وابتغى وَجه الله تَعَالَى
وَالثَّوَاب وَالْجَزَاء إِنَّمَا هُوَ على الصَّبْر على الْمُصِيبَة لَا على الْمُصِيبَة لِأَن الْمُصِيبَة من فعل الله تَعَالَى وَهِي من جَزَاء الله للْعَبد على ذَنبه يكفر لَهُ ذَنبه بهَا وَفِي الْمسند أَنهم دخلُوا على أبي عُبَيْدَة بن الْجراح رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ مَرِيض فَذكرُوا أَنه يُؤجر على مَرضه فَقَالَ مَالِي من الْأجر وَلَا مثل هَذِه وَلَكِن المصائب خطه فَتبين أَن نفس الْمَرَض لَا يُؤجر عَلَيْهِ بل يكفر بِهِ عله
وَكَثِيرًا مَا يفهم من هَذَا الْأجر غفران الذُّنُوب فَيكون فِيهِ الْأجر بِهَذَا الِاعْتِبَار

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست