مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
358
حبن سَأَلَهُ عَن كنز حَيّ بن أَخطب فَقَالَ يَا مُحَمَّد أذهبته النَّفَقَات والحروب فَقَالَ المَال كثير والعهد أقرب من هَذَا ثمَّ قَالَ للزبير دُونك هَذَا فمسه الزبير بشئ من الْعَذَاب فدلهم على المَال
وَأما إِذا ادعِي أَنه استودعه فلَانا فَهُوَ أخف
فَإِذا كَانَ مَعْرُوفا بِالْخَيرِ لم يجز إِلْزَامه بِالْمَالِ بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل يحلف الْمُدَّعِي عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ الحكم والبا أَو قَاضِيا
وَمن أقرّ بِوَطْء جَارِيَته فَأَتَت بِولد يُمكن كَونه مِنْهُ لحقه وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا وَلَا وَلَدهَا لَكِن إِن ادّعى الِاسْتِبْرَاء فَفِي قبُول قَوْله وتخليفه نزاع بَين الْعلمَاء
وَمن ادّعى بِحَق بعد مُدَّة طَوِيلَة من غير مَانع يعرف فَلَا تقبل الدَّعْوَى فِي أحد قولي الْعلمَاء وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَغَيره
وَمن كَانَ عَلَيْهِ حق شَرْعِي فتبرع بِملكه بِحَيْثُ لَا يبْقى لأهل الْحُقُوق مَا يستوفونه فَهُوَ بَاطِل فِي أحد قولي الْعلمَاء وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد من جِهَة أَن قَضَاء الدّين وَاجِب وَنَفَقَة الْوَلَد كَذَلِك فَيحرم عَلَيْهِ أَن يدع الْوَاجِب وبصرفه فِيمَا لَا يجب فَيرد إِلَى ملكه ويصرفه فِيمَا يجب من قَضَاء دينه وَنَفَقَة وَلَده
وَإِن أقرّ لفُلَان بِمَال وَلم يكن لَهُ قبل هَذَا الْإِقْرَار شئ لم يصر لَهُ عَلَيْهِ شئ بِهَذَا الْإِقْرَار بل الْإِقْرَار بَاطِل كذب وَلَو جعله لَهُ فِي ذمَّته لم تكن عطيته أمرا وَاجِبا
وَالْعدْل بَين أَوْلَاده وَاجِب فِي أصح قولي الْعلمَاء ورذا قَالَ أعْطوا هَذَا لأيتام فلَان وَثمّ قرينَة تبين مُرَاده هَل هُوَ إِقْرَار أَو وَصِيَّة عمل بهَا وَإِن لم يعرف فَمن كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِهِ لم يزل عنملكه بِلَفْظ مُجمل بل يَجْعَل وَصِيَّة لَا إِقْرَارا وَالله أعلم
وَمن أقرّ لزوجته بشئ وَلَا شئ لَهَا قبل ذَلِك لم يحل لَهَا أَخذه فَإِنَّهُ يكون
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
358
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir