responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 351
وَمن اتهمَ بقتل فأحضر إِلَى النَّائِب وألزموه بعقابه وضمنوا دَمه فَعُوقِبَ حَتَّى مَاتَ وَلم يقر بشئ وَلَا ظهر عَلَيْهِ شئ لَزِمَهُم دَمه بل يعاقبون كَمَا عُوقِبَ روى أَبُو دَاوُد فِي السّنَن عَن النُّعْمَان بن بشير رَضِي الله عَنهُ أَنه قضى بِنَحْوِ ذَلِك

فصل
يجب أَن يُولى الامامة وَالنَّظَر على الْمَسَاجِد شرعا وهم الأقرأ لكتاب الله والأعلم بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ الأسبق إِلَى الْأَعْمَال الصَّالِحَة مثل أَن يكون أسبق إِلَى الْهِجْرَة أَو أقدم سنا فَكيف إِذا كَانَ الأحق هُوَ المتولى فَلَا يجوز عَزله بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وللشريك إِلْزَام شَرِيكه بِالْقِسْمَةِ إنكان الْمَكَان مِمَّا يقسم بِلَا ضَرَر وَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَر فَلهُ الْمُطَالبَة بِبيع الْجَمِيع ليقتسما الثّمن
وَمن شهد عَليّ بيع ظلم يعلم أَنه ظلم فَشهد مَعُونَة على ذَلِك فقد أعَان على الْإِثْم بل صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لعن آكل الرِّبَا وموكله وَشَاهده وكاتبه وَقَالَ إِنِّي لَا أشهد على جور وَمن فعل ذَلِك مصرا عَلَيْهِ قدح ذَلِك فِي عَدَالَته
وَإِذا مَاتَ الْوَصِيّ وَلم يعلم الْيَتِيم فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا يقسم بَينهمَا وَهُوَ قو أبي حنيفَة
وَالثَّانِي يُوقف الْأَمر حَتَّى يصطلحا كَقَوْل الشَّافِعِي
وَالثَّالِث وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد يقرع بَينهمَا فَمن قرع حلف وَأخذ لما روى أَبُو دَاوُد أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا فِي مَتَاع وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتهمَا عَلَيْهِ

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست