مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
35
وَهل يرفع التَّيَمُّم الْحَدث رفعا مؤقتا أَو يُبِيح فعل الصالة مَعَ قيام الْمَانِع فِيهِ نزاع
وَمن كَانَ حاقنا عادما للماد فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ غير حاقن من أَن يحفظ وضوءه وَيُصلي حاقنا
وَمن خَافَ إِن اغْتسل أَن يرْمى بِمَا هُوَ برِئ مِنْهُ ويتضرر بِهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّم والصالة وَالْقِرَاءَة وَمَسّ الْمُصحف
ويؤم الْمُتَيَمم المغتسل عِنْد جمهو الْعلمَاء رلا مُحَمَّد بن الْحسن
وَقد روى عَن عمر وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا منع الْجنب من التَّيَمُّم وَخَالَفَهُمَا غَيرهمَا من جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ
وَهل الْمُبِيح للتيمم خوف الضَّرَر أَو التّلف فِيهِ نزاع للشَّافِعِيَّة
وَمن أمكنه أَن يغْتَسل وَيُصلي خَارج الْحمام فعل ذَلِك فَإِن لم يكنه مثل أَن يَسْتَيْقِظ أول الْفجْر فَإِن اشْتغل بِطَلَب المَاء خرج الْوَقْت فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ عِنْد الْجُمْهُور رلا بعض الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد قَالُوا يشْتَغل بتحصيل الطَّهَارَة وَإِن فَاتَ الْوَقْت وَهَكَذَا قَالُوا فِي اشْتِغَاله بخياطة الثَّوْب وَتعلم دَلَائِل الْقبْلَة وَنَحْوه
وَهَذَا القَوْل خطأ فرن قِيَاسه أَن الْمُسَافِر يُؤَخر حَتَّى يُصَلِّي بعد الْوَقْت بِالْوضُوءِ والعريان يُؤَخر حَتَّى يُصَلِّي بعد الْوَقْت باللباس وَهُوَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين بل على العَبْد أَن يُصَلِّي فِي الْوَقْت بِحَسب الْإِمْكَان وَهَذَا يُخَالف مَا إِذا اسْتَيْقَظَ آخر الْوَقْت
وَإِن اشْتغل باستقاء المَاء من الْبِئْر يخرج الْوَقْت أَو ذهب إِلَى الْحمام فَهُنَا يغْتَسل وَإِن خرج الْوَقْت عِنْد الحمهور إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ يتَيَمَّم وَيُصلي فِي الْوَقْت كَمَا تقدم ذَلِك عَنهُ
وَأما من أمكنه الذّهاب إِلَيّ الْحمام لَكِن إِن دخل لَا يُمكنهُ الْخُرُوج حَتَّى
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
35
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir