مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
347
أَن يُوفي الدّين من مَال الْقَرَاض إِلَّا أَن يخْتَار رب المَال وَإِذا ادّعى مَا يُمكن فِي الْعَادة من نقص الْقَرَاض أَو عَدمه فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِن ادّعى مَا يُخَالف الْمَادَّة لم يقبل بِمُجَرَّد قَوْله
وَمن ادّعى عَلَيْهِ حق فَطلب أَن يعْقد فِي الترسيم حَتَّى يَبِيع مَاله ويوفي وَجب تَمْكِينه وَلم يجز حَبسه الْحَبْس الحاجز لَهُ عَن ذَلِك وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين
وَكَذَا إِن أمكنه أَن يحتال لوفاء دينه باقتراض أمْهل بِقدر ذَلِك وَلم يجز منفعه من ذَلِك بحبسه وَالْحَال لَا يتأجل وَقيل بلَى وَقيل فِي المفاوضات يتأجل دون التَّبَرُّعَات وَالثَّلَاثَة لِأَحْمَد رَحمَه الله تَعَالَى
فصل فِي الْحجر
إِذا تزوجت لم يجب عَلَيْهَا طَاعَة أَبِيهَا وَلَا أمهَا فِي فِرَاق زَوجهَا وَلَا فِي زيارتهم وَنَحْو ذَلِك بل الْوَاجِب عَلَيْهَا طَاعَة زَوجهَا إِذا لم يأمرها بِمَعْصِيَة وطاعته أَحَق من طاعتهما وَأَيّمَا امْرَأَة رَاض عَنْهَا دخلت الْجنَّة
وَإِذا أَرَادَت الْأُم التَّفْرِيق بَين ابْنَتهَا وَزوجهَا فَهِيَ من حبس هَارُون وماروت لَا طَاعَة لَهَا وَلَو دعت عَلَيْهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَا مجتمين على مَعْصِيّة الله أَو تكون أمرت الْبِنْت بِطَاعَة الله وَرَسُوله ومنعها الزَّوْج ذَلِك وَطَاعَة الله وَاجِبَة على كل مُسلم وَالله أعلم
وَمن تزوج امْرَأَة وَبعد مُدَّة جَاءَ والدها فطلبت مِنْهُ شَيْئا لمصلحتها فَقَالَ أَنا تَحت الْحجر فَلَا يقبل قَوْله بل الْأَصَح صِحَة التَّصَرُّف وَعدم الْحجر حَتَّى يثبت وَمن كَانَ مِنْهُمَا تَحت حجر أَبِيه فَلهُ عَلَيْهِ الْيَمين أَنه لَا يعلم رشده إِذا طلب ذَلِك وَلم تقم بَيِّنَة وَإِن أَقَامَ بَيِّنَة برشده فك عَنهُ الْحجر وَإِن لم يعْتَرف بِهِ أَبوهُ
وَمن قَالَ ازوجته أَنْت طَالِق فأبرأته وَلَيْسَت تَحت الْحجر وَلَا لَهَا أَب ثمَّ ادَّعَت السَّفه ليسقط الْإِبْرَاء لم تقبل دَعْوَاهَا وَلَو أَقَامَت بَيِّنَة بَينه أَنَّهَا كَانَت سَفِيهَة
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
347
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir