responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 344
وَإِن لم يجد من يحفظه أبقاه بِيَدِهِ يتجر فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّبْح للْيَتِيم وأجره على الله تَعَالَى
وَيجوز صرف مَال الْأَسير فكاكه بِلَا إِذْنه
وَالْمَال الْمُوصى بِهِ فِي يَد النَّاظر أَمَانَة يجب عَلَيْهِ حفظه تحفظ الْأَمَانَات وَلَا يودعه لحَاجَة فَإِن أودعهُ عِنْد من يغلب على الظَّن حفظه فالحاكم الْعَادِل إِن وجد أَو غَيره بِحَيْثُ لَا يكون فِي إيداعه تفريطا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن أودعهُ لخائن أَو عَاجز مَعَ إِمْكَانه أَن لَا يفعل فَهُوَ مفرط
وَأما الْمُودع إِذا لم يعلم أَنه وَدِيعَة فَفِي تَضْمِينه قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَمَا حصل على التَّرِكَة بِسَبَب ظلم من المغارم فَهُوَ على المَال جَمِيعه
وَإِذا غضِبت الْوَدِيعَة فللناظر الْمُطَالبَة بهَا وللمودع أَيْضا فِي غيبته
وَإِذا مَاتَ الْمُودع وَلم يعلم حَال الْوَدِيعَة هَل أخذت أَو تلقت فَإِنَّهَا تكون دينا على تركته فِي أظهر قولي الْعلمَاء كَأبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَظَاهر نَص الشَّافِعِي تُؤْخَذ من مَاله
فَإِن لم يكن لَهُ مَال سوى الْوَقْف فَفِيهِ نزاع مَشْهُور فِي وقف الدّين الَّذِي أحَاط الدّين بِمَالِه وَكَذَلِكَ الْوَقْف الَّذِي لم يخرج عَن يَده حَتَّى مَاتَ فَإِنَّهُ يبطل فِي أحد قولي مَالك وَأحد الْقَوْلَيْنِ لِأَحْمَد وَأبي حنيفَة
وَإِن كَانَ الْوَقْف قد صَحَّ وَلزِمَ وَله مستحقون وَلم يكن صَاحب الدّين يتَنَاوَلهُ الْوَقْف لم يكن وَفَاء الدّين فِي ذَلِك لَكِن إِن كَانَ مِمَّن تنَاوله الْوَقْف مثل أَن يكون على الْفُقَرَاء وَصَاحب الدّين فَقير فَلَا ريب أَن الصّرْف إِلَى هَذَا الْفَقِير الَّذِي لَهُ دين على الْوَقْف أولى من الصّرْف إِلَى غَيره

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست