responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
بَيْعه بِثمن الْمثل وَفِي هَذَا فَسَاد وَحِينَئِذٍ فَإِن كَانَ أَمر النَّاس صَالحا بِدُونِ هَذَا لم يجز احْتِمَال هَذَا بِلَا مصلحَة راجحة وَأما أَن كَانَ بِدُونِ هَذَا لَا يحصل للنَّاس مَا يكفيهم من الطَّعَام وَنَحْوه أَو لَا يكون ذَلِك إِلَّا بأثمان مُرْتَفعَة وَبِذَلِك يحصل مَا يكفيكم بِثمن الْمثل فَهَذِهِ الْمصلحَة الْعَامَّة يفْتَقر فِي جَانبهَا مَا ذكر من المتع
وَأما إِذا ألزم النَّاس بذلك فَفِيهِ تَفْصِيل فَإِن النَّاس إِذا اضطروا إِلَى مَا عِنْد الْإِنْسَان من السّلْعَة وَالْمَنْفَعَة وَجب عَلَيْهِ أَن يبذلها لَهُم بِقِيمَة الْمثل وَيمْنَع أَن لَا يَبِيع سلْعَة حَتَّى يَبِيع مِقْدَار معينا وتفصيل ذَلِك لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه
إِذا تبين ذَلِك فَالَّذِي يضمن كُله من الكلف على أَن لَا يَبِيع السّلْعَة إِلَّا هُوَ ويبيعها بِمَا يخْتَار لَا ريب أَنه من جنس الكلف السُّلْطَانِيَّة وسبيل أهل الْوَرع لَا يَأْكُلُون من الشِّرَاء المضمن أَو الْملح المضمن فَإِنَّهُ مَكْرُوه لأجل الشُّبْهَة فَإِنَّهُ إِذا كَانَ لَا يَبِيع إِلَّا هُوَ بِمَا يخْتَار صَار كَأَنَّهُ يكره النَّاس على الشِّرَاء مِنْهُ فَيَأْخُذ مِنْهُم أَكثر مِمَّا يجب عَلَيْهِم ويختلط بِمَالِه فَيكون بِمَالِه شُبْهَة
وَمن أحد ذَلِك من الْمُبَاح وَإِن كَانَ إِنَّمَا بِضَمَان فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا فَإِن أصل الْملح مُشْتَرك بَين النَّاس وَلَا يحرم شِرَاؤُهُ لِأَن المُشْتَرِي لَا يظلم أحد والمباح لم يملكهُ بِمَالِه فَيجوز للْمُشْتَرِي دفع المَال ليَأْخُذ مَا كَانَ لَهُ أحد بِغَيْر شَيْء كَمَا لَا يجوز أَن يَشْتَرِي الرجل ملكه المغضوب من غاضبه وَله بذل ثمنه وَإِن حرم على البَائِع كَمَا يجوز رشوة الْعَامِل ليدفع الظُّلم عَن نَفسه لَا لمنع الْحق وإرشاؤه حرَام فِيهَا وَكَذَلِكَ الْأَسير وَالْعَبْد الْمُعْتق وَالزَّوْجَة الْمُطلقَة إِذا أنكر الآسر وَسيد العَبْد وَالزَّوْج الْمُطلق جَازَ لَهُم دفع شَيْء ليقروا بِالْحَقِّ وَإِن حرم على الْآخِذ وَنَحْو ذَلِك وَمَا وَفِي الْعرض بِهِ صَدَقَة
وَلَو أعْطى الرجل شَاعِرًا لِئَلَّا يكذب عَلَيْهِ يهجو أَو غَيره أَو لِئَلَّا يَقُول فِي عرضه مَا يحرم عَلَيْهِ كَانَ بذله لذَلِك جَائِزا وَأما أَخذ الشَّاعِر ذَلِك لِئَلَّا يَظْلمه فَحَرَام لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِ ترك ظلمه وَترك الْكَذِب عَلَيْهِ بِلَا عوض فَإِذا لم يتْركهُ

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست