responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 330
الدرهمين مثل الْفضة الَّتِي فِي الدِّرْهَم الآخر والنحاس تَابع غير مَقْصُود وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيح جَوَاز ذَلِك بِخِلَاف الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا إِذا كَانَ كِلَاهُمَا مَقْصُودا مثل بيع مد عَجْوَة وَدِرْهَم بمدين ودرهمين أَو بيع دِينَار بِنصْف دِينَار وَعشرَة دَرَاهِم ورطل نُحَاس بِعشْرَة دَرَاهِم ورطلي نُحَاس فَمثل هَذِه فِيهَا نزاع مَشْهُور
فَأَبُو حنيفَة يجوزه وَقَالَ فِي مَوضِع اخر وَهُوَ الْأَشْبَه إِذا لم تشتبه بالربا وَالْأَصْل حمل الْعُقُود على الصِّحَّة فَحصل أَن مَسْأَلَة بيع الدَّرَاهِم النقرة الَّتِي ثلثهَا فضَّة بالسود الَّتِي ربعهَا فضَّة مخرجة على مَسْأَلَة مد عَجْوَة وَالنَّاس بَين مفرط ومفرط ومتوسط
فَإِذا كَانَ الْمَقْصُود بيع الرِّبَوِيّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا فَحَرَام وَإِن كَانَ الْمَقْصُود البيع الْجَائِز وَمَا فِيهِ من رِبَوِيّ تبع فَالصَّوَاب جَوَازه كَمَا جَازَ فِي بيع الثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا تبعا
وَأما إِن كَانَ كلا الصِّنْفَيْنِ مَقْصُودا فَفِيهَا النزاع الْمَشْهُور مِنْهُم من حرمه لكَونه ذَرِيعَة إِلَى الرِّبَا وَلكَون الصّفة الْمُشْتَملَة على عوضين يقسم الثّمن عَلَيْهَا بِالْقيمَةِ وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يجوز إِذا كَانَ الْمُفْرد أَكثر
وَجوز أَبُو حنيفَة بيع النقرة بالنقرة والمغشوشة والنقرة بِالسَّوْدَاءِ إِذا لم يقْصد بيع فضَّة مُتَفَاضلا يخرج على النزاع الْمَشْهُور فِي مد عَجْوَة وَالشَّافِعِيّ يحرمه وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ وَمَالك يفصل بَين الثَّلَاث وَغَيرهَا

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست