responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
إِذا اتّفق أهل السُّوق أَن لَا يزِيدُوا فِي سلْعَة لَهُم فِيهَا غَرَض ليشتريها أحدهم ويتقاسموها فَهَذَا يضر بِالْمُسْلِمين أَكثر من تلقى الركْبَان
أما إِذا اتّفق اثْنَان وَفِي السُّوق من يزِيد فَلَا يحرم ذَلِك لِأَن بَاب المزايدة مَفْتُوح وَلَا يجوز أَن يطْلب بالسلعة ثمنا كثيرا ليغرى الْمُشْتَرى بهَا فَيدْفَع مَا يزِيد عَليّ قمتها إِذا كَانَ جَاهِلا بِالْقيمَةِ
وَهل يلْزم الْوَكِيل عُهْدَة العقد إِذا سمى موكلا على قَوْلَيْنِ هما رِوَايَتَانِ وَإِن لم يسم طُولِبَ بدرك الْمَبِيع
وَالْمَاء والكلأ الَّذين يكون فِي الأَرْض الْمُبَاحَة يجوز بَيْعه بِاتِّفَاق الْعلمَاء
وَلَا يجوز للْمَالِك أَن يزِيد فِي السّلْعَة فانه يكون ظَالِما ناجشا بل هُوَ أعظم من نجش الْأَجْنَبِيّ فَإِنَّهُ لَا يطْلب البيع أَي نجش الْأَجْنَبِيّ إِذا لم يواطئه رب السّلْعَة وَأما الباذع رذا ناجش أَو واطأ من يناجش فَفِي بطلَان البيع قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ
وَلَا يجوز خلط المَاء بِاللَّبنِ لمن يُرِيد بَيْعه وَلَو أعلم بِهِ الْمُشْتَرى فَإِنَّهُ لَا يعلم قدر مَا شابه من المَاء
والشريكان فِي الْعقار وَنَحْوه يجوز لكل وَاحِد أَن يُؤَاجر للْآخر ويؤاجره لغَيرهم ويتهايآينه بِالْمَكَانِ والزمانومن المتنع من المؤاجرة والمهايأة أجبر عَلَيْهَا وَعند جُمْهُور الْعلمَاء إِلَّا الشَّافِعِي فِي الْإِجْبَار على الْمُهَايَأَة أَقْوَال ثَلَاثَة مَعْرُوفَة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست