responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
ويسير الذَّهَب التَّابِع لغيره كالطراز وَنَحْوه جَائِز فِي الْأَصَح من مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
وقبع الْحَرِير حرَام عَليّ الرِّجَال إِجْمَاعًا وعَلى النِّسَاء لِأَنَّهُ لعن من تشبه من النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَأما الصّبيان فَفِيهِ قَولَانِ الْأَظْهر أَنه لَا يجوز
وَمَا حرم لبسه لم يحل صناعته وَلَا بَيْعه لمن يلْبسهُ من أهل التَّحْرِيم وَلَا يخيط لمن يحرم عَلَيْهِ لبسه لما فِيهِ من الْإِعَانَة على الْإِثْم والعدوان فَهُوَ مثل الْإِعَانَة على الْفَوَاحِش
وَلَا يُبَاع الْحَرِير لرجل يلْبسهُ أما بَيْعه للنِّسَاء فَجَائِز وَكَذَلِكَ بَيْعه لكَافِر لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أرسل بحلة حيرير إِلَى رجل مُشْرك
وَلَا يجوز أَن يُبَاع المسترسل رلا بالسعر الَّذِي يُبَاع بِهِ غَيره فَلَا يغبن بِالرِّيحِ غبنا يخرج عَن الْعَادة وَقدره بَعضهم بِالثُّلثِ وَبَعْضهمْ بالسدس بَعضهم بِمَا جرت بِهِ الْعَادة
وَالرِّيح على المتماكسين يجوز ربحه على المسترسل
المسترسل فسر بِأَنَّهُ الَّذِي لَا يماكس بل يَقُول أَعْطِنِي وَبِأَنَّهُ الْجَاهِل يقيمة الْمَبِيع فَلَا يغبن غبنا فَاحِشا لَا هَذَا وَلَا هَذَا فَفِي الحَدِيث غين المسترسل رَبًّا
وَمن علم أَنه يغبنهم يسْتَحق الْعقُوبَة بل يمْنَع من الْجُلُوس فِي سوق الْمُسلمين وللمغبون فسخ البيع ورده
وَإِذا تَابَ هَذَا الْغبن وَلم يُمكنهُ رد الْمَظَالِم فليتصدق بِمِقْدَار مَا ظلمهم بِهِ عَنْهُم لتبرأ ذَنبه من ذَلِك
وَكَذَلِكَ الْمُضْطَر وَمن لَا يجد حَاجته إِلَّا عِنْد شخص لَا يَبِعْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ من الرِّبْح الْمُعْتَاد يَنْبَغِي لَهُ يربح عَلَيْهِ مثل مَا يربح على غير الْمُضْطَر وَلَو كَانَت الضَّرُورَة

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست