مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
297
فصل
من اغتصب إبِلا أَو اشْتَرَاهَا بِثمن مغضوب أَو بعضه وَأَرَادَ الْحَج وَلَيْسَ لَهُ مَال يحجّ بِهِ غَيره فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ أَن يعوض أَرْبَابهَا إِن أمكن معرفتهم وَإِلَّا تصدق بِقدر قيمَة الثّمن عَنْهُم فَإِن عجز عَن الصَّدَقَة تصدق وَقت قدرته بعد ذَلِك وَإِن عرفهم فِي قَرْيَة وَلَا يعرف أعيانهم تصدق على فُقَرَاء تِلْكَ الْقرْيَة وَقد طَابَ لَهُ الْحَج وَالله أعلم
وَإِذا ندب الإِمَام من يحجّ لخفارة من الْحَاج من الْجند المرتبين فِي الدِّيوَان وَأمر الْجَمَاعَة الَّذين لم يخرجُوا أَن يُعْطوا الَّذِي يحجّ مَا يَحْتَاجهُ فَلهُ أجر ذَلِك وَهُوَ حَلَال فَإِن هَذَا خرج بِنَفسِهِ وَهَؤُلَاء بِأَمْوَالِهِمْ وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون عدلا بَين الْجَمِيع وَسَوَاء شَرط هَذَا عَلَيْهِم فِي الإقطاع أولى
وَله أجر الْحَج وَأجر الْجِهَاد بِالدفع عَن الْوَفْد وَإِقَامَة حُرْمَة الْحَج إِلَى بَيت الله تَعَالَى
وَلَا يسْقط الْوُقُوف بِعَرَفَة شَيْئا من فَرَائض الْإِسْلَام الْوَاجِبَة لَا من حق الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَلَا من حق الْآدَمِيّين وَالْأَمْوَال وَمَكَّة لَا تشفع لأحد
فصل
الْأَفْضَل لمن كَانَ بِمَكَّة من مجاور ومستوطن وقادم الطّواف بِالْبَيْتِ وَهُوَ أفضل من الْعمرَة سَوَاء خرج إِلَى التَّنْعِيم أَو غَيره من أدنى الْحل أَو أقْصَى الْحل كالجعرانة وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا النزاع فِي أَنه هَل يكون للمكي أَن يخرج للاعتمار من الْحل أم لَا وَهل يكره أَن يعْتَمر من يشرع الله الْعمرَة كالآفاقي فِي السّنة أَكثر من عمْرَة أم لَا وَهل يسْتَحبّ الاعتمار أم لَا وَهل يكره فَهَذَا فِيهِ النزاع
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
297
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir