responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 293
كتاب الْحَج
الْحَج على الْوَجْه الْمَشْرُوع أفضل من الصَّدَقَة الَّتِي لَيست بواجبة
وَأما إِن كَانَ لَهُ أقَارِب محاويج أَو هُنَاكَ فُقَرَاء تضطرهم الْحَاجة إِلَى نَفَقَة فالصدقة عَلَيْهِم أفضل
أما إِذا كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوّعا فالحج أفضل لَكِن بِشَرْط أَن يُقيم الْوَاجِب وَيتْرك الْمُحرمَات وَيُصلي الصَّلَوَات وَيصدق الحَدِيث وَيُؤَدِّي الْأَمَانَة وَلَا يتَعَدَّى على أحد فَمن فعل شَيْئا من تِلْكَ الْمُحرمَات فقد يكون إئمة أعظم من أجره فَأَي فَضِيلَة فِي هَذَا قَالَ تَعَالَى {الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج}
فِيهِ قراءتان {فَلَا رفث وَلَا فسوق} بِالرَّفْع {وَلَا جِدَال} بِالْفَتْح
وَالْقِرَاءَة الثَّانِيَة التَّسْوِيَة بَين الْكل بِالْفَتْح
فالقراءة الأولى توَافق الحَدِيث فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من حج هَذَا الْبَيْت فَلم يرْفث وَلم يفسق رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه
جعل الْوَعْد بالمغفرة لمن لم يرْفث وَلم يفسق
فالمنهي عَنهُ الْمحرم فِي الْآيَة هُوَ الرَّفَث وَهُوَ الْجِمَاع ودواعيه قولا وفعلا والفسوق هُوَ الْمعاصِي كلهَا هَذَا الَّذِي نهى عَنهُ الْمحرم
وَقَوله وَلَا جِدَال نهى الْمحرم عَن الْجِدَال مُطلقًا بل الْجِدَال بِالَّتِي هِيَ أحسن قد يُؤمر بِهِ الْمحرم وَغَيره
وَالْمعْنَى أَن أَمر الْحَج قد بَينه الله وأوضحه فَلم يكن فِيهِ جِدَال
وَأما الْقِرَاءَة الْأُخْرَى فَقَالُوا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ نهى الْمحرم عَن الثَّلَاثَة الرَّفَث وَالْجِمَاع وَذكره والفسوق وَهُوَ السباب والجدال

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست