اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 291
فصل
والاتمام بِإِمَام التَّرَاوِيح ليحصل صَلَاة الْجَمَاعَة أولى من صلَاته وَحده كَمَا رجح الْعلمَاء صَلَاة الْمَرِيض قَاعِدا فِي الْجَمَاعَة على صلَاته قَائِما وَحده
والتراويح سنة وَإِن سَمَّاهَا عمر رَضِي الله عَنهُ بِدعَة لِأَنَّهَا لم تفعل قبل ذَلِك على الْوَجْه الَّذِي جمع النَّاس فِيهِ عَن أبي كَمَا أخرج عمر الْيَهُود وَالنَّصَارَى من الجزيرة وكما قَاتل أَبُو بكر وَالصَّحَابَة أهل الرِّدَّة وكما جمع أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ الْمُصحف وكما قَاتل عَليّ رَضِي الله عَنهُ الْخَوَارِج وكما شَرط عمر على أهل الذِّمَّة الشُّرُوط وَغير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِي فَعَلُوهَا عملا بِكِتَاب الله واتباعا لسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن لم يتَقَدَّم نظيرها وكضرب عمر رَضِي الله عَنهُ النَّاس على الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وعَلى إِلْزَامه الافطار فِي رَجَب وَكسر أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ كيزان أَهله فِي رَجَب وَقَالَ لَا تشبهوه برمضان
فَهَذِهِ الْعقُوبَة الْبَدَنِيَّة والمالية لمن كَانَ يعْتَقد أَن صَوْم رَجَب مَشْرُوع مُسْتَحبّ وَأَنه أفضل من صَوْم غَيره من الْأَشْهر وَهَذَا الِاعْتِقَاد خطأ وضلال وَمن صَامَهُ على هَذَا الِاعْتِقَاد الْفَاسِد كَانَ عصيا فيعزر على ذَلِك وَلِهَذَا كرهه من كرهه خشيَة أَن يتعوده النَّاس وَقَالَ يسْتَحبّ أَن يفْطر بعضه وَمِنْهُم من رخص فِيهِ إِذا صَامَ مَعَه شهرا آخر من السّنة كالمحرم
وَوَجَب أحد الْأَشْهر الْحرم وَله فضل على غَيره من الْأَشْهر الَّتِي لَيست بحرم وكما كَانَ الْمَكَان وَالزَّمَان أفضل كَانَت الطَّاعَة فِيهِ أفضل والمعاصي فِيهِ أَشد وَلَيْسَ هُوَ أفضل الْمَشْهُور عِنْد الله بل شهر رَمَضَان أفضل مِنْهُ كَمَا أَن يَوْم الْجُمُعَة أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع
وَصَلَاة الرغائب بِدعَة محدثة وَأما لَيْلَة النّصْف من شعْبَان فَفِيهَا فضل وَكَانَ من السّلف من يُصليهَا لَكِن اجْتِمَاع النَّاس فِيهَا لاحيائها فِي الْمَسَاجِد بِدعَة وَالله أعلم
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين الجزء : 1 صفحة : 291