responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
فصل
إِذا زرع الجندي إقطاعة فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاة
وَمذهب ساذر الْأَئِمَّة أَنه لَا بُد فِي الأَرْض من عشر أَو خراج وَهل يَجْتَمِعَانِ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا فَلَو كَانَ على مصر خراج كَمَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام كَانَ فِي وجوب الْعشْر عَلَيْهَا نزاع فَأَما الْيَوْم فَلَا خراج عَلَيْهَا لِأَن الأَرْض الخراجية عِنْد أبي حنيفَة هِيَ الَّتِي يملكهَا صَاحبهَا وَعَلِيهِ خراجها وَهُوَ لخراج الَّذِي ضربه عمر على مَا فتح من الأَرْض عنْوَة وأقراها فِي أَيدي أَرْبَابهَا بالخراج الَّذِي ضربه
فَأَما الْجند فَلَا يملكُونَ الأَرْض الْيَوْم فَلَا خراج عَلَيْهِم فَيكون عَلَيْهِم الْعشْر بِلَا نزاع
لَكِن لَو اسْتَأْجرهَا رجل وزرعها فالعشر على الْمُسْتَأْجر صَاحب الزَّرْع عِنْدهم إِلَّا أَبَا حنيفَة فَقَالَ على رب الأَرْض الْمُؤَجّر لَهَا
فصل
دفع الزَّكَاة إِلَى الْوَالِد لَا يجوز عِنْد الْأَئِمَّة المتبوعين فِي الْمَشْهُور عَنْهُم إِلَّا إِذا أَخذهَا لكَونه غارما لإِصْلَاح ذَات الْبَين أَو للْجِهَاد وَنَحْوه مِمَّا فِيهِ مصلحَة للْمُسلمين وَأما إِذا كَانَ غارما فِي مصلحَة نَفسه فَفِيهِ خلاف وجوازه قوي متحبه ويدفعها إِلَيّ أبنائه إِن كَانَ عَاجِزا عَن نَفَقَتهم فِي قَول بَعضهم
وَإِن دَفعهَا إِلَيّ غَرِيمه وشارطه أَن يُوفيه إِيَّاهَا فَلَا يجوز وَإِن قصد ذَلِك من غير شَرط فَفِيهِ نزاع
وَإِن دَفعهَا لَا تجب عَلَيْهِ نَفَقَة من هم فِي عِيَاله فيعطيهم مَا لم تجر عَادَتهم بانفاقه من مَاله وَإِن أَعْطَاهُم مَا هومعتاد إِنْفَاقه من مَاله فَفِيهِ نزاع والمأثور عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا الْمَنْع
وَذكر أَحْمد رَضِي الله عَنهُ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ كَانَ القماء رَحِمهم الله

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست