responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
الثَّانِي لَا يجوز أَن يعْتَقد أَن الشئ سَبَب لَا يعلم فَمن أثبت سَببا بِلَا علم أَو بِخِلَاف الشَّرْع كَانَ مُبْطلًا كمن يظنّ أَن النّذر سَبَب فِي رفع الْبلَاء
الثَّالِث أَن الْأَعْمَال الدِّينِيَّة لَا يجوز أَن يتَّخذ شئ مِنْهَا سَببا للدنيا إِلَّا أَن تكون مَشْرُوعَة فَإِن الْعِبَادَة مبناها على الإذان من الشَّارِع فَلَا يجوز أَن يُشْرك بِاللَّه فيدعو غَيره وَإِن ظن أَن ذَلِك سَبَب فِي حُصُول بعض أغراضه
وَكَذَلِكَ لَا يعبد الله بالبدع وَإِن ظن فِي ذَلِك ثَوابًا فَإِن الشَّيْطَان قد تعين الْإِنْسَان على بعض مقاصده إِذا أشرك وَقد يحصل لَهُ بالْكفْر وَالْفِسْق والعصيان بعض أغراضه فَلَا يجوز لَهُ ذَلِك

فصل
الْعَذَاب أَو النَّعيم فِي البرزخ هَل هُوَ على الرّوح فَقَط أَو على الْبدن فَقَط أَو عَلَيْهِمَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال للْمُسلمين
وَهل يجب أَن يكون على كل بدن أَو لبَعض الْأَشْخَاص وَفِي بعض الْأَحْوَال على قَوْلَيْنِ
فَإِذا مَاتَ الْإِنْسَان وَتَفَرَّقَتْ أوصاله بتحريق أَو أكل سبع وَلم يبْق لَهُ أثر كَيفَ يضغطه الْقَبْر وَكَيف ينعم أَو يعذب
فَمن قَالَ إِن ذَلِك عَليّ روح لَا يرد عَلَيْهِ
وَمن قَالَ إِنَّه على الْبدن أَو على الرّوح وعَلى الْبدن أَو هُوَ مُخْتَصّ بِبَعْض النَّاس لَا يرد عَلَيْهِ أَيْضا
وَمن قَالَ إِنَّه عَام فَلهم فب الْأَبدَان قَولَانِ
أَحدهمَا أَن الله يُوصل ذَلِك إِلَى جُزْء من الْبدن وَهُوَ الْجَوْهَر الْفَرد
وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْبدن يبْلى إِلَّا عجب الذَّنب كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح فالنعيم وَالْعَذَاب يتَّصل إِلَيْهِ مَعَ الرّوح
وَتعلق الرّوح بِالْبدنِ بعد الْمَوْت نوع آخر وَالْعَذَاب أَنْوَاع قد شَاهده فِي

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست