responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
المحمدية وَهَذَا جهل مِنْهُ وظلم بل دَعْوَى ذَلِك على الْإِطْلَاق كفر ونفاق وَالله أعلم

فصل
لَيْسَ للْمَرْأَة أَن تَجِد على غير زَوجهَا فَوق ثَلَاث لَا أَبِيهَا وَلَا أَخِيهَا وَهَذَا بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة فَإِن تَعَمّدت ترك بعض الثِّيَاب للْمَيت غير الزَّوْج فَهَذَا منهى عَنهُ وَالله أعلم
والعمر يطول والرزق يبسط بِالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَار وَالْعَمَل الصَّالح كَمَا أَن الْهَلَاك والاغراق اسْتَحَقَّه قوم نوح بالْكفْر والتكذيب وَقد قَالَ تَعَالَى {وَأَن اسْتَغْفرُوا ربكُم ثمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يمتعكم مَتَاعا حسنا إِلَى أجل مُسَمّى} وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أحب أَن ينسأ لَهُ فِي عمره ويبسط لَهُ فِي رزقه فَليصل رَحمَه
وَالله يعلم مَا كَانَ وَمَا يكون وَمَا لَا يكون لَو كَانَ كَيفَ كَانَ يكون وَالله أعلم أما تغشية قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ وَغَيرهم بالأغشية من الثِّيَاب الحريرية وَغَيرهَا فَلَيْسَ مَشْرُوعا فِي الدّين وَلَا قربَة لرب الْعَالمين فَلَا يجب الْوَفَاء بِهِ إِذا نذر بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء وَالْأَئِمَّة بل ينْهَى عَن ذَلِك
وَهل على ناذره كَفَّارَة على قَوْلَيْنِ
وَكَذَلِكَ الزَّيْت والحصر لمَكَان لَا يصلى فِيهِ الْمُسلمُونَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ لَيْسَ بِطَاعَة الله وَلَا ينْعَقد نَذره
وَلَكِن من الْعلمَاء من أوجب عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين أَو صرف النّذر فِي طَاعَة الله نَظِير هَذِه وَمِنْهُم من لَا يُوجب شَيْئا فَيكون هَذَا مَالا ضائعا لَا مُسْتَحقّ لَهُ فَيصْرف فِي مصَالح الْمُسلمين حَيْثُ يَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي مَسْجِد أَو غَيره

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست