responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
لَكِن كثير من هؤلاد لَا يطلقون السَّلب الْعَام مُطلقًا بل يَزْعمُونَ سُقُوط بعض الْوَاجِبَات عَنْهُم وَحل بعض الْمُحرمَات لَهُم وَمِنْهُم من يزْعم أَنه يقطت عَنهُ الصَّلَاة لوصوله إِلَى مقصودها وَبَعْضهمْ يزْعم سُقُوطهَا وَقت الْمُشَاهدَة وَبَعْضهمْ يزْعم سُقُوط الْجُمُعَات اسْتغْنَاء بالنوبة والحضور وَبَعْضهمْ يسْقط الْحَج وَمِنْهُم من يسْتَحل الْفطر فِي رَمَضَان لغير عذر شَرْعِي وَمِنْهُم من يسْتَحل الْخمر أَو يزْعم أَنَّهَا تحرم على الْعَامَّة دون الْخَاصَّة الْعُقَلَاء فَإِن أهل الْأَنْفس الزكية والأعمال الصَّالِحَة لَا يَقع مِنْهُم مَا يَقع من الْعَوام
وَهَذَا كَانَ قد حصل لبَعض الْأَوَّلين فِي الْخمر فاتفق الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم على قَتلهمْ أَن لم يتوبوا فَإِن قدامَة بن عبد الله شربهَا هُوَ وَطَائِفَة وتأولوا قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات جنَاح} الْآيَة فَلَمَّا ذكر ذَلِك لعمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اتّفق مَعَ على سَائِر الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم على أَنهم إِن اعْتَرَفُوا بِالتَّحْرِيمِ جلدُوا وَإِن أصروا على استحلالها قتلوا
وَكَذَلِكَ ثَبت أَن الْآيَة نزلت فِي الَّذين شَرِبُوهَا قبل تَحْرِيمهَا وماتوا قي وقْعَة أحد ثمَّ علم قدامَة وَأَصْحَابه أَنهم قد أخطئوا وَأَيِسُوا من التَّوْبَة حَتَّى كتب إِلَيْهِم عمر ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ حم تَنْزِيل الْكتاب من الله الْعَزِيز الْعَلِيم غَافِر الذَّنب وقابل التوب وَكتب إِلَيْهِ مَا أدرى أى ذَنْبك أعظم أستحلالك الْمحرم أَولا أم يأسك من التَّوْبَة ثَانِيًا
وَالَّذِي اتّفق عَلَيْهِ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَئِمَّة رَحْمَة الله عَلَيْهِم لَا ينازعون فِي شئ من ذَلِك
وَمن جحد وجوب بعض الْوَاجِبَات الظَّاهِرَة المتواترة كَالصَّلَاةِ أَو حجد تَحْرِيم الْمُحرمَات الظَّاهِرَة المتواترة كالفواحش وَالظُّلم وَالْخمر وَالزِّنَا والربا أَو حجد حل بعض المباحثات الظَّاهِرَة المتواترة كالخبز وَاللَّحم وَالنِّكَاح فَهُوَ كَافِر مُرْتَد يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل وَمن أضمره فَهُوَ زنديق مُنَافِق لَا يُسْتَتَاب عِنْد أَكثر الْعلمَاء

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست