مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
24
فَإِذا كَانَ قَوْله فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور صَرِيحًا فِي التَّعْلِيل وَلم يخص التُّرَاب بذلك فَقَوله فِي المَاء إِنَّه طهُور لَا يُنجسهُ شئ أولى أَن يخص بذلك لَكِن هَل يُقَال إِن غير المَاء يُشَارِكهُ فِي إِزَالَة النَّجَاسَة كَمَا شَارك التُّرَاب مَا لَيْسَ بِتُرَاب هَذَا نزاع مَشْهُور
وللعلماء فِي إِزَالَة النَّجَاسَة بِغَيْر المَاء ثَلَاثَة أَقْوَال
قيل يجوز مُطلقًا وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَرِوَايَة عَن أَحْمد
وَقيل لَا يجوز مُطلقًا كَقَوْل الشَّافِعِي وَالظَّاهِر عَن أَحْمد
وَقيل يجوز عِنْد الْحَاجة وَهُوَ قَول ثَالِث فِي مَذْهَب أَحْمد كَمَا قيل بذلك على أحد الْوُجُوه فِي طَهَارَة فَم الهر باللعاب وَكَذَلِكَ أَفْوَاه الصّبيان وَنَحْوهم من القئ فَإِن قيل إِن طهورية المَاء من النَّجَاسَة يُشَارِكهُ فِيهَا غَيره صَار كالتراب وَإِن قيل لَا يُشَارِكهُ كَانَ قَوْله المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شئ عليلا لَا ستبقائه كَمَا سبق
وَبِالْجُمْلَةِ فَلم أعلم إِلَى سَاعَتِي هَذِه لمن ينجس الماءعات الْكَثِيرَة بِوُقُوع النَّجَاسَة فِيهَا رذا لم تَتَغَيَّر حجَّة يعْتَمد عَلَيْهَا الْمُفْتِي فِيمَا بَينه وَبَين الله فتحريم الْحَلَال كتحليل الْحَرَام فَمن كَانَ عِنْده علم يرجع إِلَيْهِ أَو يعْتَمد عَلَيْهِ فَليتبعْ الْعلم وَإِن لم يكن عِنْده رلا مُجَرّد التَّقْلِيد فالنزاع فِيهِ مَشْهُور وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام}
بَاب الْآنِية
المُرَاد بالضبة للْحَاجة مَا يحْتَاج إِلَى تِلْكَ الصُّورَة سَوَاء كَانَ غَيرهَا يقوم مقَامهَا كالنحاس أَولا أما لَو كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهَا أبيحت سَوَاء كَانَت من ذهب أَو فضَّة كالأنف وَشد الْأَسْنَان بِالذَّهَب وَنَحْو ذَلِك
لَو لم يجد مَا يشرب فِيهِ رلا إِنَاء ذهب أَو فضَّة جَازَ
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
24
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir