responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
النَّاس وَإِلَّا فَلَمَّا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتْرك حكم الله وَلَا يبلغهُ لقَوْل عمر
وَقَول ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا جعلنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أريناك إِلَّا فتْنَة للنَّاس} المُرَاد بِهِ فِي حق من شكّ فِي خلَافَة أبي بكر وَصدق ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فَإِنَّهَا رُؤْيا حق من شَاءَ الله فتْنَة
وَأما من أَرَادَ الله هداه فَذَلِك خير لمزيد اجْتِهَاده وموافقته الْحق
وَالله يبتلى بِمَا يَشَاء وَيهْدِي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم

فصل
مَا يذكر عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَنه لما مَاتَ ركب فَوق نَاقَة أَو دَابَّة وسيبت وَدفن حَيْثُ يتبرك بِهِ وَأَنه أوصى بذلك وَفعل بِهِ فَهَذَا كذب مختلق بِاتِّفَاق أهل الْعلم لم يوص على شَيْء من ذَلِك وَلَا فعل بِهِ شَيْء من ذَلِك وَلَا يحل أَن يفعل هَذَا بِأحد من موتى عوام الْمُسلمين فضلا عَن عَليّ وَلَا يحل لأحد أَن يُوصي بذلك وَهَذَا مثله بِالْمَيتِ
وَقد تنَازع الْعلمَاء فِي مَوضِع قَبره وَالْمَعْرُوف أَنه دفن بقصر الْإِمَارَة بِالْكُوفَةِ وعمى قَبره لِئَلَّا تنبشه الْخَوَارِج الدّين كَانُوا يكفرونه ويستحلون قَتله فَإِن الَّذِي قَتله هُوَ عبد الرَّحْمَن بن ملجم الرادى أَحْمد الْخَوَارِج وَكَانَ قد تعاهد هُوَ وآخران على قتل على وَمُعَاوِيَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُم فَإِنَّهُم كَانُوا يكفرون هَؤُلَاءِ كلهم وكل من لم يوافقهم على أهوائهم وَقد تَوَاتَرَتْ النُّصُوص على قَتلهمْ رَوَاهَا مُسلم وَالْبُخَارِيّ من عشرَة أوجه وَاتفقَ الصَّحَابَة على قِتَالهمْ لَكِن الَّذِي بَاشر قَتلهمْ وَأمر بِهِ على رَضِي الله عَنهُ كَمَا ثَبت ذَلِك فِي

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست