responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 178
وَإِن أَرَادَ أَنه بعد مَوته يجلب الْمَنَافِع أَو يدْفع المضار فَهُوَ كذب محرم وَهُوَ الشّرك الَّذِي حظره الله على عباده وَالَّذِي لَا يغْفر إِلَّا بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ
وَلَا يجوز الدُّعَاء للْوَالِدين إِذا مَاتَا على الشّرك
وَقَول الشَّخْص اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد فِي الْأَوَّلين لَيْسَ هُوَ مأثورا وَالْمرَاد بالأولين من قبل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبالآخرين أمته قَالَه الْجُمْهُور
وَقيل الْأَوَّلين والآخرين أمته وَالْأول أصح
قيل ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى {ثلة من الْأَوَّلين وَقَلِيل من الآخرين}
وَلَفظ الأول إضافي فَلَا شخص إِلَّا وَقَبله أول وَبعده آخر
وَقَوله اللَّهُمَّ صل على سيدنَا مُحَمَّد فِي الْأَوَّلين إِن أَرَادَ بهم من قبل مُحَمَّد أَو من قبل الْمصلى فمحتمل لَكِن يكون المُرَاد بِهِ صل عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلين وَإِن كَانُوا مَاتُوا فَالْمُرَاد أَزوَاجهم فَإِنَّهُنَّ موجودات أَو صل عَلَيْهِ فِي الْمَوْجُودين فَهَذَا مُجمل حسن وَفِي الآخرين أَي فِيمَن يُوجد من الْمُتَأَخِّرين
وَقد يكون المُرَاد صلى عَلَيْهِ فَمن يُصَلِّي عَلَيْهِم من الْأَوَّلين والآخرين وَالْمَلَأ الْأَعْلَى أَي صل عَلَيْهِ فِي كل طَائِفَة صليت عَلَيْهَا فَهُوَ معنى صَحِيح

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست