مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الجدید
القدیم
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب الألباني
كتب ابن تيمية
كتب ابن القيم
كتب ابن أبي الدنيا
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
17
وَالصَّحِيح أَن النَّجَاسَة تزَال بِغَيْر الماد لَكِن لَا يجوز اسْتِعْمَال الْأَطْعِمَة والأشربة فِي إِزَالَتهَا بِغَيْر حَاجَة لما فِي ذَلِك من فَسَاد الْأَمْوَال كَمَا لَا يجوز الاستجاء بهَا
وَالْفرق بَين طَهَارَة الْحَدث والخبث أَن طَهَارَة الْحَدث من بَاب الْأَفْعَال المزمور بهَا فَلَا تسْقط بِالنِّسْيَانِ وَالْجهل وَيشْتَرط فِيهَا النِّيَّة وطهارة الْخبث من بَاب التروك اجْتِنَاب الْخبث فَلَا يشْتَرط فِيهَا فعل العَبْد وَلَا قَصده
وَإِذا صلى بِالنَّجَاسَةِ جَاهِلا أَو نَاسِيا فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي زصح قولي الْعلمَاء وَذَلِكَ لِأَن مَا كَانَ مَقْصُوده اجْتِنَاب الْمَحْظُور إِذا فعله العَبْد نَاسِيا أَو مخطئا فَلَا إِثْم عَلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى {وَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح فِيمَا أخطأتم} وَقَوله {رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا}
وَلِهَذَا كَانَ أقوى الْأَقْوَال أَن مَا فعله العَبْد نَاسِيا أَو مخطئا من مَحْظُورَات الصَّلَاة أَو الْحَج أَو الصّيام لَا يبطل الْعِبَادَة لَكِن إِذا أَتَى بهَا بِفِعْلِهِ وَنِيَّته أثيب على ذَلِك
وَيجب على الْمُضْطَر الْأكل وَالشرب بِقدر مَا يسد رمقه
وَفِي نَجَاسَة شعر الْكَلْب قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ فَلَو تمعط فِي بذر فَهَل يجب نزحه يجب نزحه عِنْد من يُنجسهُ وَهُوَ قَول فقهاد الْكُوفَة كزبي حنيفَة
وَقيل لَا ينجس رلا بالتغير وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور فَيجوز اسْتِعْمَال الماد وَإِن خرج فِيهِ شعر عِنْد من يطهره
وَعند المنجس يَقُول رذا خرج فِي الدَّلْو وَهُوَ قَلِيل نجس وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أَحْمد
وَالْأَظْهَر أَن شعر الْكَلْب طَاهِر لِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ دَلِيل شَرْعِي
اسم الکتاب :
مختصر الفتاوى المصرية
المؤلف :
البعلي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
17
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir