responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 14
يُقَال هُوَ قبل التَّغْيِير طَاهِر بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع وَالْأَصْل بَقَاء الحكم على مَا كَانَ وَإِن لم يكن الدَّلِيل شَامِلًا لَهُ إِذا مَعَ شُمُول الدَّلِيل إِنَّمَا يكون اسْتِدْلَالا بِنَصّ أوإجماع لَا بالاستصحاب وَهَذَا الِاسْتِدْلَال إِنَّمَا هُوَ بالاستصحاب
وَقَول بعض الحنيفة إِن المَاء لَا ينسقم رلا إِلَى طَاهِر ونجس فَلَيْسَ بشئ لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ كل مَا يُسمى مَاء مُطلقًا ومقيدا فَهُوَ خطأ لِأَن الْمِيَاه المعتصرة طَاهِرَة وَلَا يجوز بهَا رفع الْحَدث
وَإِن أَرَادَ المَاء الْمُطلق لم يَصح فَإِن النَّجس لَا يدْخل فِي الْمُطلق
وَقَوْلهمْ طهُور المَاء الْمُطلق يمعنى طَاهِر غلط لِأَن الطّهُور اسْم لما يتَطَهَّر بِهِ كالفطور والسحور والوجود لما يفْطر عَلَيْهِ ويتسحر بِهِ ويوجر بِهِ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ} والطاهر لَا يدل على مَا يتَطَهَّر بِهِ من ظن أَن الطّهُور معدول عَن طَاهِر فَيكون يمنزلته فِي التَّعْدِيَة واللزوم عِنْد النَّحْوِيين فَهُوَ قَول من لم يحكم قَوْله من جِهَة الْعَرَبيَّة
وَبِهَذَا تظهر دلَالَة النُّصُوص على مَا قُلْنَا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْبَحْر هُوَ لاطهور مَاؤُهُ وَقَوله {جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وتربتها طهُورا} مِمَّا يبين أَن المُرَاد مَا يتَطَهَّر بِهِ وَلَا يجوز أَن يُرَاد طَاهِر لفساد الْمَعْنى وَلَا يجوز أَن يُرَاد طهُور تَعديَة طَاهِر لفساد الِاسْتِعْمَال

فصل
ويعفى عَن يسير بعر الفأر فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ
وهما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة وَغَيرهمَا
وَالِاحْتِيَاط بِمُجَرَّد الشَّك فِي أُمُور الْمِيَاه لَيْسَ مُسْتَحبا وَلَا مَشْرُوعا بل الْمُسْتَحبّ بِنَاء الْأَمر على الستصحاب
وَأما الْحمام إِذا كَانَ الْحَوْض فاءضا فَإِنَّهُ جَار فِي أصح قولي الْعلمَاء نَص

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست