responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
وَمن قَالَ إِن إِلْقَاء يُونُس إِلَيّ بطن الْحُوت كَانَ قبل النُّبُوَّة فَلَيْسَ هُوَ من هَذَا الْبَاب

فصل
وَتَصِح التَّوْبَة من ذَنْب مَعَ إصراره عَليّ آخر عِنْد السّلف وَالْخلف
وَقَالَ طَائِفَة من أهل الْكَلَام كَأبي هَاشم لَا تصح رلا بِالتَّوْبَةِ من الْجَمِيع وَحكى القَاضِي وَابْن عقيل هَذَا عَن أَحْمد
وَالْمَعْرُوف الأول وَمَا روى عَنهُ مَحْمُول على أَنَّهَا لَيست تَوْبَة تَجْعَلهُ تَائِبًا مُطلقًا فَإِن الدي ذكر الْمروزِي عَنهُ أَنه سذل عَمَّن تَابَ عَن الْفَاحِشَة ولميتب عَن النّظر فَقَالَ أَي تَوْبَة ذه
هَذَا لَا يعْطى مَا قَالَه عَنهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا لَيست تَوْبَة عَامَّة يحصل بهَا تَوْبَة مُطلقَة لم يرد أَن هَذَا كالمصر على الْكَبَائِر فَإِن نصوصه المتوتره عَنهُ تنافى ذَلِك فَحمل كَلَامه على مَا يُوَافقهُ أولى لَا سِيمَا إِذا كَانَ القَوْل الآخر مبتدعا لَا يعرف لَهُ سلف
وَأحمد من أَشد النَّاس وَصِيَّة بِاتِّبَاع السّلف وَوَصِيَّة بِالسنةِ والاتباع أَكثر من أَن يحصر
وَمن تَابَ من بعض ذنُوبه فَإِن التَّوْبَة تقتضى مغْفرَة مَا تَابَ مِنْهُ فَقَط
وَمَا علمت فِيهِ نزاعا إِلَّا فِي الْكَافِر إِذا أسلم فَإِنَّهُ إِسْلَامه يغْفر الله لَهُ بِهِ الْكفْر وَهل يغْفر لَهُ الذُّنُوب الَّتِي فعلهَا فِي حَال كفره وَلم يتب مِنْهَا فِي الْإِسْلَام عَليّ قَوْلَيْنِ معروفين
الصَّحِيح أَنه إِذا لم يتب من الذَّنب بقى عَلَيْهِ حكمه وَلَا يغْفر إِلَّا بِمَشِيئَة الله تَعَالَى كَغَيْرِهِ من الْمُسلمين الَّذين عمِلُوا الذُّنُوب فِي الْإِسْلَام

اسم الکتاب : مختصر الفتاوى المصرية المؤلف : البعلي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست