responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 78
مدح من يصبر على الإيمان حتى يقتل
142- وفي صحيح البخاري[1] عن قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرث قال: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ؟ قُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟
فقَالَ: قد كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يؤخذ الرجل فيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِا ثم يؤتى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فيجعل نصفين وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ عَظْمه[2] [وما] يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ الله هَذَا الأَمْرَ[3] حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَ اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ[4] وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ ".

[1] البخاري (3612) .
[2] قال ابن التين رحمه الله: "كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم قال وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر إلى أن قال وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم " فتح الباري (7/167) .
3 "وليتمن الله هذا الأمر": المراد بالأمر الإسلام.
4 "والذئب" "هو بالنصب عطفا على المستثنى منه لا المستثنى كذا جزم به الكرماني ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثنى والتقدير ولا يخاف إلا الذئب على غنمه لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب فان ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى" فتح الباري (1/167) .
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست