responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 7
الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه؛ إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر"[1].
وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا.
وقد ذكره العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في "العقود الدرية"[2] بعنوان: "قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح؟ ".
وهو ما اعتمدته هنا.
وقد ذكر المصنف رحمه الله في أوله أن هذه المسألة هي: "في الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون".
وصف النسخة:
فقد اعتمدت على نسخة وحيدة تقع ضمن "مجموع" لشيخ الإسلام، محفوظ بـ"دار الكتب المصرية" برقم 444 فقه تيمور.
وتقع هذه النسخة في 48 صفحة، كما هو مرقم بالأصل.
كل صفحة بها 13 سطر. وهي مكتوبة بخط رقعة جميل.
وتم نسخها سنة 1319هـ، ولا يعرف ناسخها.

1 "مجموع الفتاوى" (28/540) .
2 "العقود الدرية" ص (48) .
اسم الکتاب : قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست