responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 33
فأخطأ فله أجر" 1 وهذا حديث حسن مشهور.
وثبت عنه أيضا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فرد الله الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا, وأمر بقصد بني قريظة قال لأصحابه: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة".
فأدركتهم الصلاة في الطريق, فمنهم قوم قالوا: لا نصليها إلا في نبي قريظة, ومنهم قوم قالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة, إنما أراد المسارعة, فصلوا في الطريق, فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين.
وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه ولم هذه موافقة لما ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} 2.
فأخبر سبحانه وتعالى أنه خص أحد النبيين بفهم الحكم في تلك القضية وأثنى على كل منهما بما آتاه من العلم والحكم.
فهكذا السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه "كانوا"3 فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق.

1-الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في الاعتصام باب 20-21 ومسلم في الأقضية حديث رقم 15,وأبو داود في سننه في الأقضية باب 2, والنسائي في سننه في كتاب الأحكام باب2, وفي القضاة باب3, والإمام أحمد في المسند 4/198-204-205.
2-سورة الأنبياء, آية:78.
3-ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.
اسم الکتاب : حقوق آل البيت المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست