responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 545
ثمّ جوَّز أن يكون ممّا اعتاده كثيٌر منهم، بشرط أن يمنعهم عن المعارضة، فيكون ذلك خرق عادة[1].
ثم قال في الكرامات: لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لأنّ من حق المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقاً للعادة، فلا تجوز إدامة ظهوره فيصير عادة، بل يقع نادراً[2]. وقد [جوَّزوا] [3] في السحر والكهانة أن يكون عادة، لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة، فكانت الكرامات أولى بذلك هي عادة للصالحين، وإذا ادّعى النبوّة صادقٌ منع من المعارضة[4]. فهذا اضطرابٌ آخر.
قول الباقلاني الخوارق لاتظهر إلا على يد نبي أو ولي. والرد عليه ...
وادّعى إجماع الأمة على أنّها لا تظهر على فاسق. ولولا الإجماع لجوّز ذلك؛ لأنّه لا ينقض دليل النبوة، فصارت تدلّ على الولاية بالإجماع. على أنّها لا تظهر إلا على يد نبيّ أو وليّ. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت [على] [5] يده وليّ[6].
وهذا تناقضٌ من وجهين:
أحدهما: أنّهم قد قالوا: إنّها لا تدلّ على الولاية؛ لأن الولي من مات على الإيمان. وهذا غير معلوم.

[1] انظر: البيان للباقلاني ص 16-20، 23، 72.
[2] هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب البيان للباقلاني. وقد تقدمت الإشارة إلى أنّ الكتاب ناقص من آخره.
[3] في ((خ)) : جوّز. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
[4] انظر: البيان للباقلاني ص 94-95، 96-97، 100.
[5] في ((ط)) : عغى. وهو خطأ مطبعي.
[6] انظر: البيان للباقلاني ص 91، 103-104، 105.
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست