responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 479
ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات] [1] التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيها نزاعٌ معروفٌ، وقد يكون إجماع السلف على خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا.
وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان العلماء العالمين بالاختلاف[2]، مع أنّها منتقضة، وفيها نزاع ثابت لم يعرفوه. وقد يكون غيرهم حكى الإجماع على نقيض قولهم. وربّما كان من السلف؛ كقول الشافعيّ: ما أعلم أحداً قَبِل شهادة العبد[3].
وقبله من الصحابة: أنس بن مالك؛ يقول: ما أعلم أحداً ردّ شهادة العبد[4].
وكدعوى ابن حزم الإجماع [على إبطال] [5] القياس[6].
وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس.
وبسط هذا له موضع آخر[7].

[1] في ((خ)) : الإجمات. وهو تصحيف. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
[2] ولشيخ الإسلام رحمه الله تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم، باسم نقد مراتب الإجماع. نشر وتوزيع دار الباز بمكة المكرمة.
[3] هذه العبارة عن الشافعي رحمه الله لم أجدها. ولكنه رحمه الله ذكر في كتاب الأمّ عدم قبول شهادة العبد. انظر: الأم للشافعي 743 طبعة الشعب. وانظر: الحاوي الكبير للماوردي 17213-214. والمجموع شرح المهذب للنووي 2321-24) .
[4] انظر: المغني لابن قدامه 14185.
[5] ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ((خ)) .
[6] انظر كلام ابن حزم رحمه الله عن إبطال القياس في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام 71208-1209، ضمن الأجزاء من 5 إلى 8.
[7] انظر: مجموع الفتاوى؛ الجزء التاسع عشر، والجزء العشرين. وكتاب أصول الفقه عند ابن تيمية رحمه الله إعداد الدكتور صالح المنصور. ومختارات شيخ الإسلام للّحام.
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست