اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 478
نقلها عن واحد من الصحابة، ولا ثلاثة من التابعين، ولا أربعة من الفقهاء المشهورين؛ كدعواه الإجماع على أنّ الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة[1]، مع قوله أنّ العقل يُحيل أن يكون مأموراً به؛ فيدّعي الإجماع على براءة المأمور من فعل ما أُمر به، لكونه فعل ما نُهي عنه. [1] انظر: الإرشاد للجويني ص.
اسم الکتاب : النبوات المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 478