responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 226
يكون من أولياء الله فإن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فلا يحكم على أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل النار ولو قتل نفسه، إلا أن يكون له علم يقين كالذي شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من أهل النار لقتله نفسه بالمشقص، وعبد الله بن أبي بن سلول، وإبليس والله أعلم [1] .
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص» .
قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم حذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم، وساق الأحاديث ثم قال:
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: هذا ليس من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي [2] .
«لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» [3] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأما الجنة فينشئ الله خلقا آخر» فانقلب على بعض الرواة فقال: «وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين» [4] .
تم بعون الله تعالى
المجلد الأول ويليه المجلد الثاني أصول الفقه

[1] مختصر الفتاوى المصرية ص258-262.
[2] زاد المعاد جـ4/112 وللفهارس العامة جـ1/438.
[3] تقدم في أصول التفسير.
[4] زاد المعاد جـ1/120 وللفهارس العامة جـ1/460.
اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست