responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 304
قال إذا سب أم النبي عليه الصلاة والسلام قتل ولم تقبل توبته وفي الذمي إذا سب أم النبي صلى الله عليه وسلم روايتان إحداهما: يقتل والأخرى: لا يقتل.
قال: وبهذا التفصيل قال مالك وقال أكثرهم: تقبل توبته في الحالين.
لنا أنه حد وجب كقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل: "إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة منه وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان" وقال أبو حنيفة والشافعي: "تقبل توبته في الحالين".
لنا أنه حد وجب لقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة دليله قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الإسلام ويظهر أن طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سب لم تقبل توبته وأن الذمي إذا سب ثم أسلم قتل أيضا في الصحيح من المذهب.
فإن قيل: فقد قال القاضي في خلافه "فإن قيل: أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن نقضه بمنع الجزية أو قتال المسلمين أو أذيتهم ثم تاب قبلتم توبته وكان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء كالحربي إذا حصل أسيرا في أيدينا هلا قلتم في سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب منه كذلك قيل: لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كما لو قذف ميتا" وهذا من كلامه يدل على أن التوبة غير الإسلام لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يتخير الإمام فيه.

اسم الکتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست