اسم الکتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 291
المرأة لا يجوز إلا إذا قاتلت وهو صلى الله عليه وسلم قد آمن جميع أهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب لأن التفريق بين المتامثلين لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أمر بقتل ابن خطل لأنه كان قد قتل مسلما ولأنه كان مرتدا ولأنه كان يأمر بهجائه وكل واحد من القتل والردة والأمر بهجائة جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب ومما يبين ذلك أنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعرى وكعب بن زهير والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع أمانه لسائر أهل البلد وكذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحارث وامتنع من إدخاله عليه وإدخال عبد الله بن أبي أمية لما كانا يقعان في عرضه وقتل ابن أبي معيط والنضر بن الحارث دون غيرهما من الأسرى وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله ورسوله وكان يندب إلى قتل من يؤذيه ويقول: "من يكفيني عدوي" وكذلك أصحابه يسارعون إلى قتل من آذاه بلسانه وإن كان أبا أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه بلاغ ومن المعلوم أن هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار الذين لا عهد لهم لم يقتلهم ولم يأمر بقتلهم في مثل هذه الأوقات التي آمن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر وقد تقدم تقرير ذلك في المسألة الأولى على وجه يقطع العاقل أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم جناية لها موقع يزيد على سائر الجنايات بحيث يستحق صاحبها من العقوبة ما لا يستحقه غيره وإن كان كافرا حربيا مبالغا في محاربة المسلمين وأن وجوب الانتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكدا في الدين والسعي في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ومن تأمل الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم وأعرض
اسم الکتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 291