responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزهد والورع والعبادة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 150
الثَّانِي أَنه جعل التجاوز ممتدا الى أَن يُوجد كَلَام أَو عمل وَمَا قبل ذَلِك دَاخل فِي حد التجاوز وَيَزْعُم أَن لَا دلَالَة فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار لِأَن الْمُوجب لدُخُول الْمَقْتُول فِي النَّار مواجهته أَخِيه لِأَنَّهُ عمل لَا مُجَرّد قصد وَأَن لَا دلَالَة فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي قَالَ لَو أَن لي مَالا لفَعَلت وَفعلت انهما فِي الاثم سَوَاء وَفِي الْأجر سَوَاء لِأَنَّهُ تكلم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا لم تعْمل بِهِ أَو تَتَكَلَّم وَهَذَا قد تكلم وَقد وَقع فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَلَام كثير واحتيج الى بَيَانهَا مطولا مكشوفا مُسْتَوفى الاجابة فَأجَاب شيخ الاسلام ابْن تَيْمِية قدس الله روحه وَنور ضريحه الْحَمد لله هَذِه المسأله وَنَحْوهَا تحْتَاج قبل الْكَلَام فِي حكمهَا الى حسن التَّصَوُّر لَهَا فَإِن اضراب النَّاس فِي هَذِه الْمسَائِل وَقع عامته من أَمريْن سَببا الِاضْطِرَاب أَحدهمَا عدم تَحْقِيق أَحْوَال الْقُلُوب وصفاتها الَّتِي هِيَ مورد الْكَلَام

اسم الکتاب : الزهد والورع والعبادة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست