responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 228
عن معارض أو [1] نسخ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة، ثم نسخ مع بقاء العلة، فلا بد من أن [2] يكون غيرها ترجح [3] عليها وقت الناسخ [4] أو ضعف تأثيرها أما أن تكون [5] في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول [6] الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته [7] في [8] مرضه [9] .
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض [10] ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما [11] بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ [12] للصلاة قاعدا و [13] الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول

[1] في المطبوعة: أو عن نسخ.
[2] في المطبوعة: فلا بد أن.
[3] في (ب) : يرجح.
[4] في المطبوعة: النسخ.
[5] أي العلة التي علل بها الحكم.
[6] في (ب) : النبي.
[7] في المطبوعة: بصلاته.
[8] في المطبوعة زاد: الذي توفى فيه.
[9] ممن عمل به من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم.
انظر: شرح السنة للبغوي (3 / 422) في باب إذا صلى الإمام قاعدا.
[10] في المطبوعة: حديث مرض موته.
[11] في (ب) : لجواز.
[12] في (ب) : بالصلاة.
[13] في المطبوعة: وبين الصلاة.
اسم الکتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست