responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
وهي راغبة أفأصلها؟ قال «نعم صلي أمك» وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب وأقط وسمن فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت حتى سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فأنزل الله هذه الآية.
وأما قول ابن زيد وقتادة إنها منسوخة فلا يظهر لوجوه منها أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر وعدم إمكان الجمع إن دل عليه دليل (ومنها) أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقاً ولا قائل بالنسخ، لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كلامهما بمعنى التخصيص وهو متجه على اصطلاح بعض السلف ولا شك أن القتال بالسيف وتوابعه من العقوبات والغلظة في محلها مخصوص من هذا العموم.

اسم الکتاب : مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست