responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 26
يظهر فيهم شيء من نواقض الِإسلام، فلا تجب عليهم الهجرة إلى القرى ولا يجوز إلزامهم بذلك، ومن ألزمهم بذلك ورآه دينا فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21] وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد - وفي رواية - من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» أي من أحدث في ديننا وشرعنا زيادة لم نشرعها، فمن قال قولا أو عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود عليه كائناً من كان. وقال تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116]
ومن نسب إلزام بادية المسلمين بسكنى القرى إلى دين الله ورسوله فقد افترى وضل، نعم تستحب

اسم الکتاب : مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست