responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 86
فأخذ يرعها ثم ماتت الدابة حتف أنفها هل يستحق شيئاً من الأجر في مقابل رعيه وطلاه أم لا؟
(الجواب وبالله التوفيق) أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد (أحداهما) أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة إلا بتسليم العين وهذا هو المشهور في المذهب قال في الإنصاف ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده أو تلف بفعله على الصحيح من المذهب وقال أيضاً وتجب الأجرة بنفس العقد هذا المذهب وتستحق كاملة بتسليم العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر كطباخ استؤجر لعلم شيء في بيت المستأجر انتهى.
قال في المغني وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق والثمن في البيع ولا ضمان عليه أي الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله إذا لم يتعد قال في الانصاف هذا المذهب قال الزركشي هو المنصوص عليه في رواية جماعة ثم قال ولا أجرة له فيما عمل فيه أي الذي تلف في يده سواء أكثر الأصحاب والقول الثاني أنه له أجرة ما عمل في بيت ربه دون غيره وعنه له أجرة البناء لا غير. نص عليه في رواية ابن منصور وعنه له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه وقال ابن عقيل في الفنون له الأجرة مطلقاً لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه كدفعه إلى البائع غراره وقال ضع الطعام فيها وكاله فيها كان ذلك قبضاً لأنها كيله ولهذا لو ادعيا طعاماً في غرارة أحدهما كان له قال في الانصاف وهو قوي وقال في المنتهى وشرحه وله أي الحامل أجرة حمله إلى محل تلفه ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع لأن ما عمل فيه من عمل بإذن وعدم تمام العمل ليس من جهته وهذا القول هو الذي يترجح عندنا والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الحادية عشرة) لو حرم شيئاً لا يعمله هل يكون ظهاراً أم لا؟
(فالجواب وبالله التوفيق) أنه ذكر في الانصاف وغيره من كتب المذهب أنه لو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق وفيه من قرينته أو نيته أي الطلاق وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع قلت والصواب أنه مع النية والقرينة كقوله أنت علي حرام ثم وجدت ابن رزين قدمه وقال في الفروع يتوجه الوجهان أن نوى به طلاقاً وأن العرف قرينة ثم قال قلت الصواب أنه مع القرينة أو النية كأنت علي حرام وهذا كله كلام الانصاف. وأعلم أن الحلف بالحرام له صيغتان:
(احداهما) أن يقول إن فعلت كذا فأنت علي حرام أو أنت علي حرام أن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فامرأتي علي حرام هذا كله صيغة واحدة.
(والصيغة الثانية) أن يقول الحرام يلزمني إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فالحرام لازم أو علي الحرام لا أفعل كذا وما أشبهه هذا فكل هذا حلف بالحرام وقد

اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست