responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85
في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرط لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة ولنا قول الله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ولأنها أحد حالتي الرهن فكان القبض فيه شرطاً كالابتداء ويفارق الهبة فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك فإذا ثبت استغنى عن القبض ثانياً والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء الدين من ثمنه فإذا لم يكن في يده لم يتمكن من بيعه انتهى.
وذكر في الانصاف وغيره عن أحمد أنه أن آجره وأعاره لغير المرتهن زال لزومه قال في الإنصاف نصره القاضي وقطع به جماعة واختاره أبو بكر في الخلاف قال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضموناً بحال انتهى. قال في الانصاف فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة ولو سكنه بأجرته بلا إذنه فلا رهن نص عليهما ونقل ابن منصور ان كراه بإذن الراهن أوله فإذا رجع صار هنا والكراء للراهن انتهى.
فظهر بما تقدم أن المشهور في المذهب أنه إذا أعاره الراهن المرتهن أو غيره أو آجره للمرتهن أو غيره بإذن المرتهن أن لزومه باق لحاله.
والقول الثاني أنه متى خرج من يد المرتهن إلى الراهن أو غيره بإعارة أو إجارة أو سكن المرتهن الدار بلا إذنه فإنه يبطل لزومه وهذا هو الذي ذكره في الانصاف وغيره منصوص أحمد وهو طرد القول الصحيح عندهم لأنهم ذكروا أنه إذا أعاره المرتهن الراهن أو استأجره زال لزومه فأي فرق بينه وبين الأجنبي مع أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه إذا أخرجه من يده إلى الراهن أو غيره زال لزومه كما تقدم في رواية ابن منصور وغيره والله أعلم.
(المسألة الثامنة) أعاره سيفاً ليرهنه وقال شرطت عليك رهنه عند زيد أو في جنس كذا أو في قدر كذا فقال أطلقت الإذن لي فهل قوله معتبر لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في الصفة أم قول المعير؟
(فالجواب) أن القول في مثل هذا قول المالك لأنه منكر لما ادعاه خصمه والقول قول المنكر بيمينه لقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" قال في الإقناع وشرحه إن استعار أو استأجر شيئاً ليرهنه ورهنه بعشرة ثم قال الراهن لربه أذنت لي في رهنه بعشرة فقال ربه بل أذنت لك في رهنه بخمسة فالقول قول المالك بيمينه لأنه منكر للاذن في الزيادة ويكون رهنه بالخمسة فقط.
(المسألة التاسعة) رجل أستأجر أرضاً للزرع فنبت فيها غرس لمن يكون الغرس؟
(فالجواب) أن الذي يظهر من كلامهم في مثل هذه الصورة أن الغراس يكون للمستأجر لأنه نبت على مائه فإن شاء قلعه وسوى الحفر وإن شاء تركه لصاحب الأرض بقيمته والخيرة في ذلك للمستأجر.
(المسألة العاشرة) إذا استأجر رجلاً على رعي دابة وعلى طلاها عن جرب

اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست