responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79
الرسالة الحادية عشرة
...
رسالة حادية عشر
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال بخط منصور أبا حسين[1] والجواب بخط المجيب حمد بن ناصر رحمه الله.
من منصور أبا حسين[1] إلى الأخ حمد بن ناصر حفظه الله بما حفظ به عباده الصالحين وجعله من أئمة المتقين ومن أصحاب اليمين آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(أما بعد) أفدني أثابك الله الجنة ما صفة الواجب وحده والمسنون وحده وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب؟ كذلك ما صفة المكروه وحده وصفة المحرم وحده، كذلك إذا دخل الرجل المسجد هل يعمل على حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي وهو داخل في وقت النهي أو يعمل على حديث "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس" الخ كذلك بيع الدين بالدين وبيعتين في بيعة مثلهما لي ولا تخلني من صالح دعاك واستودعك الله وأنت سالم والسلام.
(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)
الحمد لله رب العالمين الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصداً وأثيب فاعله، وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أن الفرض آكد من الواجب وهو قول أبي حنيفة.
وأما المسنون فهو ما أثيب فاعله ولم يذم تاركه السنة في اللغة الطريقة والسيرة وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه قولاً وفعلاً مما لا ينطق به الكتاب العزيز.
وأما المكروه فهو ضد المندوب وهو لغة ضد المحبوب وشرعاً ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله، ومنه ما نهى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله كالصوم في السفر إذا وجدت المشقة في الصوم ونحو ذلك وأما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نهى عنه تنزيه ويطلق على الحرام أيضاً وهو كثير في كلام المتقدمين كالإمام أحمد وغيره كقول الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان، وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} .
وأما الحرام فهو ضد الحلال وهو ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ترك الواجبات وفعل المحرمات وأصل التحريم في اللغة المنع ومنه قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} وحده شرعاً ما ذم فاعله ولو قولاً كالغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به أو عمل القلب كالنفاق والحقد ونحوهما.

[1] يظهر أن لغتهم بنجد إعراب لفظ أب المضاف بالألف مطلقاً.
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست