responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 130
وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر إذا بيع مفرداً ونحو ذلك فاختلف العلماء في ذلك فالمشهور في المذهب أنها لا تثبت فيه الشفعة وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تثبت في البناء والغراس وأن بيع مفرداً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم" ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر فيما لا ينقسم أبلغ منه فيما ينقسم. وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفيع شريك والشفعة في كل شيء" وقد روي مرسلاً ورواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعاً ولفظه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء.
وأما مسألة الضيافة على القول بوجوبها فالضيف على من نزل به، وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار المعين.
وأما مسألة المريض الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين فلما بريء من المرض أراد الرجوع فيما زاد على الثلث فهذا لا رجوع فيه، بل يسقط الدين بمجرد إسقاطه، وإنما التفصيل فيما إذا برأ من الدين ومات في ذلك المرض.
وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول بأن شرط عليه ذلولاً تمشي في الجهاد دائماً، ومتى ماتت اشترى أخرى أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام فهذا لا يصح والبراءة والحالة هذه لا تصح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الرسالة الثالثة عشر
...
من حمد بن ناصر إلى الأخ سعيد أسعده الله بطاعته وجعله من أهل ولايته.
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر حيث أفاد العلم بطيبكم وصحة حالكم أحال الله عنا وعنك جميع ما نكره.
وأما المسألة المسئول عنها هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة أم لا؟ فالمسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد ليس كما ذكر صاحب الشرح حيث ذكر أن الدين يمنع وجوب الزكاة رواية واحدة، والروايات الثلاث حكاها في الفروع والانصاف.
(الأولى) وهي المذهب الدين يمنع وجوب الزكاة.
(والثانية) أنه لا يمنع مطلقاً كما هو مذهب الشافعي.
(الثالثة) الفرق بين الحال وغيره فالحال يمنع وجوب الزكاة بخلاف المؤجل واختار هذه الرواية بعض الأصحاب وهي ظاهر حديث عثمان لأنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ما بقي، وهذه الرواية هي التي عليها ظاهر الفتوى.

اسم الکتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى المؤلف : آل معمر، حمد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست